نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 19 صفحه : 74
من ماله، و يحمل عليهما ما أطلق من اخبار المسألة.
و يؤيده أيضا ان المتبايعين أقدما على ان يكون المبيع للمشتري، و انما شرطا خيارا في مدة معينة، فالبيع على اللزوم كما هو مقتضاه، و ليس للبائع إلا مجرد الخيار.
و من الاخبار الدالة على القول الأخر
صحيحة ابن سنان- [1] المتقدمة في القسم الثاني في خيار الحيوان الدالة على أنه «إذا اشترى الدابة أو العبد و اشترط الى يوم أو يومين، فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث، فضمان ذلك على البائع حتى ينقضي الشرط، و يصير المبيع للمشتري».
فإنها ظاهرة في عدم الملك للمشتري، و ان كان الأصحاب حملوها على استقرار الملك.
و موثقة عبد الرحمن بن أبى عبد الله [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين، فماتت عنده، و قد قطع الثمن على عن يكون الضمان؟ فقال: ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضى بشرطه».
و الجواب عنه بعدم علمه بخيار الحيوان أو التأكيد أو بعد الثلاثة تكلف بعيد عن سياق الخبر.
و مرسلة ابن رباط [3] عمن رواه عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «ان حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع».
و رواية عبد الله بن الحسن [4] بن زيد بن على بن الحسين (عليه السلام) عن أبيه عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيام، فمات العبد في الشرط، قال: يستحلف بالله ما رضيه و هو بريء من الضمان.
[1] الكافي ج 5 ص 169 الوسائل الباب 5- من أبواب الخيار.