responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 66

الثانية [بطلان الشرط المؤدي إلى الجهالة و الشرط المخالف للكتاب و السنة]:

لا خلاف بين الأصحاب في أن الضابط في صحة الشرط هو أن لا يكون مؤديا إلى الجهالة في المبيع أو الثمن، و لا مخالفا للكتاب و السنة، فلو كان مؤديا إلى الجهالة في أحدهما بطل، كاشتراط تأخير المبيع في يد البائع أو الثمن في يد المشترى ما شاء كل واحد منهما، فإنه يلزم منه الجهالة، فإن للأجل قسطا من الثمن، و إذا كان مجهولا يجهل الثمن، و كذا القول في جانب المبيع.

و متى كان مخالفا للكتاب و السنة، فإنه يبطل أيضا كاشتراط عدم وطئ الأمة، أو شرط وطئ البائع إياها بعد العقد مرة أو أزيد، و اشتراط أن لا يبيعه أو لا يعتقه أو لا يهب.

قال في المسالك- بعد حد هذه الافراد-: و ضابط ما ينافي مقتضى العقد، بأن يقتضي عدم ترتب الأثر الذي جعل الشارع العقد من حيث هو يقتضيه، و ترتبه عليه، كذا حققه جماعة انتهى.

ثم استشكل اشتراط عدم الانتفاع زمانا معينا، و اشتراط سقوط خيار المجلس و الحيوان و ما شاكل ذلك مما أجمع على صحة اشتراطه.

أقول: و يمكن دفع الإشكال بالنسبة إلى الأول بالوقوف على مقتضى الضابطة المذكورة، و القول ببطلان هذا الشرط حيث لا دليل عليه، و عن الثاني بجميع أفراده بان ذلك ليس من مقتضى العقد، فان مقتضاه اللزوم كما تقدم، و انما جاز الفسخ في هذه المواضع بدليل خارج أوجب الخروج عن مقتضى العقد.

و أما ما ذكره هنا هو و غيره من اشتراط أن لا يبيع و لا يهب فجيد، بناء على الضابطة المذكورة، الا أنه قد ورد في جملة من الاخبار ما يؤذن بصحة هذا الشرط مثل

مرسلة [1] جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل اشترى جارية و شرط لأهلها ان لا يبيع و لا يهب قال: يفي بذلك إذا شرط لهم.


[1] التهذيب ج 7 ص 25 الرقم 23.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست