responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 480

و هو العشر أو نصفه مضافا الى ذلك أرش البكارة، مستثنى منه قدر نصيبه على أصح القولين. انتهى [1] و نبه بقوله على أصح القولين على خلاف ابن إدريس كما عرفت، حيث انه لم يوجب شيئا مع الثيوبة، و مع البكارة لم يوجب إلا الأرش و قال المحقق الأردبيلي أنه لا بد من العقر بحصة الشركاء العشر و نصفه، و في أرش البكارة تأمل، و الظاهر العدم، لدخوله تحت عقر البكر، و لهذا سكت عنه الأكثر انتهى و ظاهره ان أرش البكارة انما هو العشر، و حينئذ فإذا وجب عليه في صورة ما إذا كانت بكرا من حيث كونه مهرا فلا معنى لإيجابه مرة أخرى من حيث كونه أرشا، مع أنك قد عرفت من كلام المسالك إيجاب الأمرين، الا ان ظاهر عبارة ابن إدريس يدل على ان أرش البكارة انما هو تفاوت ما بين قيمتها بكرا و ثيبا لا العشر، فعلى هذا لا منافاة بين وجوب الأمرين، و لا يحضرني الان خبر صريح في تفسير الأرش في هذا المقام بأحد المعنيين، الا ان صحيحة الوليد بن صبيح المتقدمة في المسئلة التاسعة ظاهرة فيما ذكره المحقق المشار اليه، و كيف كان فالظاهر هو ما ذكره المحقق المذكور، إذ لا يستفاد من الاخبار أزيد من ذلك.

العاشر [حكم مهر الأمة العالمة المطاوعة]

- خص العلامة فيما تقدم من كلامه وجوب المهر بما إذا كانت مكرهة أو جاهلة، و ظاهره كون المطاوعة أيضا كذلك- على خلاف فيها، و جزم ابن فهد في المهذب بأن العالمة المطاوعة لا مهر لها، و كأنه بنى على خبر [2] «لا مهر لبغي» و قد تقدم في المسئلة التاسعة قول شيخنا الشهيد بذلك في نظير هذه المسئلة للخبر المذكور و فيه ما ذكرناه ثمة

-

الحادي عشر [حرية الولد حين انعقاده]

- ظاهر الأصحاب حرية الولد حين انعقاده، فهو حرفي الأصل و ان لم يدفع الأب حصص الشركاء، و وجوب التقويم على أبيه


[1] و اليه يميل كلام الشهيد في الدروس حيث قال: و في دخول أرش البكارة في المهر نظر و جمع الفاضل بينهما. انتهى منه (رحمه الله).

[2] التهذيب ج 10 ص 36 الكافي ج 5 ص 479.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست