responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 48

و كيف يكون الأصل بقاؤه مع تصريح الأخبار بأنه لا بيع بعد مضي الثلاثة، و كيف يختص النفي باللزوم كما ادعاه مع انه في ضمن الثلاثة كذلك، لان لزومه مراعى بحصول التقابض في ضمن الثلاثة منهما أو قبض أحدهما، و ان اختلف وجه عدم اللزوم في الحالين.

و بالجملة فان الحق هو ما ذهب اليه ابن الجنيد و الشيخ هنا كما هو ظاهر الاخبار المذكورة و الله العالم.

الثالث- لو بذل المشترى الثمن بعد الثلاثة

، قيل، يحتمل سقوط الخيار:

و هو الذي قطع به العلامة في كتبه، محتجا بزوال المقتضى لثبوته، و هو الضرر بالتأخير.

و قيل: يحتمل بقاؤه، عملا بالاستصحاب، و زوال مقتضيه بعد ثبوته لم يؤثر في نظائره.

أقول و الأظهر- بناء على ما قدمنا تحقيقه من بطلان البيع بعد الثلاثة- أن لا ثمرة لهذا الفرع بالكلية، حتى يترتب عليه هذان الاحتمالان، و مع الإغماض عما ذكرنا و الجري على مقتضى كلامهم في هذا المقام، فإن الأقوى ما ذهب إليه العلامة، لأن التمسك بهذا الاستصحاب الذي يكررونه في هذه الأبواب غير مجد نفعا كما حققنا في مقدمات الكتاب [1].

الرابع [لو تلف المبيع بعد الثلاثة]

- الظاهر أنه لا خلاف في أنه لو تلف المبيع بعد الثلاثة، فإنه من مال البائع لما تقرر من القاعدة من أنه متى تلف قبل القبض فهو من مال البائع.

و يعضده ظواهر الأخبار المتقدمة الدالة على أنه بعد الثلاثة لا بيع له، و سيما على ما اخترناه من بطلان البيع بعد الثلاثة فإنه من مال بائعه، إنما الخلاف فيما لو هلك في الثلاثة، فالمشهور أنه كذلك.


[1] ج 1 ص 51.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست