نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 19 صفحه : 48
و كيف يكون الأصل بقاؤه مع تصريح الأخبار بأنه لا بيع بعد مضي الثلاثة، و كيف يختص النفي باللزوم كما ادعاه مع انه في ضمن الثلاثة كذلك، لان لزومه مراعى بحصول التقابض في ضمن الثلاثة منهما أو قبض أحدهما، و ان اختلف وجه عدم اللزوم في الحالين.
و بالجملة فان الحق هو ما ذهب اليه ابن الجنيد و الشيخ هنا كما هو ظاهر الاخبار المذكورة و الله العالم.
الثالث- لو بذل المشترى الثمن بعد الثلاثة
، قيل، يحتمل سقوط الخيار:
و هو الذي قطع به العلامة في كتبه، محتجا بزوال المقتضى لثبوته، و هو الضرر بالتأخير.
و قيل: يحتمل بقاؤه، عملا بالاستصحاب، و زوال مقتضيه بعد ثبوته لم يؤثر في نظائره.
أقول و الأظهر- بناء على ما قدمنا تحقيقه من بطلان البيع بعد الثلاثة- أن لا ثمرة لهذا الفرع بالكلية، حتى يترتب عليه هذان الاحتمالان، و مع الإغماض عما ذكرنا و الجري على مقتضى كلامهم في هذا المقام، فإن الأقوى ما ذهب إليه العلامة، لأن التمسك بهذا الاستصحاب الذي يكررونه في هذه الأبواب غير مجد نفعا كما حققنا في مقدمات الكتاب [1].
الرابع [لو تلف المبيع بعد الثلاثة]
- الظاهر أنه لا خلاف في أنه لو تلف المبيع بعد الثلاثة، فإنه من مال البائع لما تقرر من القاعدة من أنه متى تلف قبل القبض فهو من مال البائع.
و يعضده ظواهر الأخبار المتقدمة الدالة على أنه بعد الثلاثة لا بيع له، و سيما على ما اخترناه من بطلان البيع بعد الثلاثة فإنه من مال بائعه، إنما الخلاف فيما لو هلك في الثلاثة، فالمشهور أنه كذلك.