responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 476

قال: بعض المحققين أنه يحتمل باعتبار مقدار السوط، و كيفية الضرب.

أقول: بل الظاهر انه ان كان نصفا أخذ بنصف السوط، و ان كان ثلثا أخذ بثلثيه، كما تضمنه

صحيح هشام بن سالم [1] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «في نصف الجلدة و ثلث الجلدة يؤخذ بنصف السوط، و ثلثي السوط»،.

و يمكن إرجاع ما ذكره المحقق المشار إليه الى ما ذكرناه.

الرابع [تقويم الأمة على الواطئ بنفس الوطي]

ظاهر كلام الشيخ و هو ظاهر الرواية ايضا أنه تقوم الأمة على الواطئ بنفس الوطي و ظاهر الأصحاب كما سمعت من كلام ابن إدريس و العلامة أنه لا تقوم عليه و لا يلزمه ثمنها الا مع الحمل، لا بمجرد الوطي، و على ذلك حمل العلامة كلام الشيخ و الرواية المذكورة، و أنت خبير أو لا بأنه لا إشعار في الرواية، و لا في كلام الشيخ ذكر الحبل بالكلية، و ثانيا بأنه متى حمل الكلام فيهما على الحمل كما ذكره،- بمعنى أن قوله في الرواية و كذا في كلام الشيخ «و تقوم الأمة عليه» يعنى من حيث حملها بعد الوطي- فكيف يتم قوله في آخر الرواية و كذا في كلام الشيخ «فإن أراد أحد الشركاء الجارية كان له أخذها» مع تصريحه (قدس سره) بأنه ان كانت قد حبلت لا يجوز ذلك، و انما يجوز مع عدم الحبل.

و بالجملة فالظاهر أن اشتمال الرواية و كذا كلام الشيخ- بناء على حملها لها على ذلك- على هذين الحكمين أعنى التقويم على الوطي مع الحمل و عدمه، و جواز شراء بعض الشركاء لها- لا يخلو من تدافع كما لا يخفى لأنه إذا كان الحكم الشرعي بعد الوطي مجردا عن الحمل كما هو ظاهر الإطلاق، أو هو مع الحمل كما هو ظاهر الأصحاب هو التقويم على الواطئ فكيف يجوز لبعض الشركاء شراؤها.


[1] الكافي ج 7 ص 175.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست