responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 475

و قال العلامة في المختلف: و التحقيق أن نقول الواطئ ان كان عالما بالتحريم حد يقدر حصص الشركاء، و عليه من المهر بقدر حصصهم أيضا ان كانت مكرهة أو جاهلة، و ان كانت مطاوعة فكذلك على الخلاف و سيأتي، و ان كانت بكرا لزمه أرش البكارة قطعا، و لا تقوم عليه بنفس الوطي بل مع الحمل و عليه تحمل الرواية و قول الشيخ أيضا، و عليه حصص الشركاء من القيمة و يطالب بأعلى القيم من حين الإحبال إلى وقت التقويم، و عليه حصص الشركاء ايضا من قيمة الولد يوم سقط حيا ان لم يكن قد قومت عليه حبلى، و لو أراد بعض الشركاء أخذها فإن كانت قد حبلت لم يكن له ذلك، و ان لم تكن حبلت كان له ذلك و يأخذها بقيمتها يوم الأخذ انتهى.

أقول: و تحقيق الكلام في هذا المقام يقع في مواضع

الأول [سقوط الحد مع الشبهة]

- لا إشكال في سقوط الحد عن الواطئ هنا مع الشبهة كما لو توهم حل الوطي من حيث الشركة

لقوله (عليه السلام) [1] «ادرءوا الحدود بالشبهات».

الثاني [الحد هنا الجلد خاصة]

ظاهر النص و الفتوى أن الحد هنا انما هو بالجلد و ان كان محصنا يجب في مثله الرجم، لان الرجم لا يقبل التبعيض، و قد عرفت من النص و الفتوى تبعيضه هنا، و الظاهر أن الوجه فيه أن وجوب الرجم في المحصن انما هو فيما إذا كان الزاني محصنا و هذا ليس كذلك من حيث تملكه لبعض الأمة، و لأجل ذلك يلحق به الولد، و تصير أم ولد و ان كان عالما بالتحريم، مع أن الزاني العالم لا يلحق به الولد.

الثالث [سقوط الحد بالنسبة إلى حصته]

- أنه يسقط من الحد ما قابل ملكه من الأمة نصفا أو ربعا أو نحو ذلك، لعدم تحقق الزنا بالنسبة إلى حصته، و يضرب الباقي الذي يتعلق بنصيب الشركاء، لكونه زنا بالنسبة إلى حصصهم، و ينبغي أن يستثني من الحد أيضا ما لو كان أحد الشركاء ابن الواطئ أيضا، فإنه لا حد على الأب في نصيب ابنه، كما لا حد عليه لو كانت بأجمعها للولد، ثم انه مع التبعيض لو احتيج الى تبعيض الجلدة الواحدة


[1] الفقيه ج 4 ص 53.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست