responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 474

المسألة الرابعة عشر [فيما إذا كانت الجارية بين الشركاء فوطئها أحدهم]

اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في الجارية بين الشركاء فيطأ أحدهم، فقال الشيخ في النهاية: إذا كانت الجارية بين شركاء فتركوها عند واحد منهم فوطأها فإنه يدرأ عنه من الحد بقدر ماله منها من الثمن، و يضرب بمقدار ما لغيره من القيمة، و تقوم الأمة قيمة عادلة و يلزمها، فان كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به الزم ثمنها الأول، و ان كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنها الزم ذلك الأكثر، فإن أراد واحد من الشركاء الجارية كان له أخذها، و لا يلزمه الا ثمنها الذي يسوى في الحال. انتهى.

أقول: ما ذكره الشيخ هنا هو مضمون

رواية عبد الله بن سنان [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجال اشتركوا في أمة فأتمنوا بعضهم على أن يكون الأمة عنده فوطأها قال: يدرأ عنه من الحد بقدر ماله من النقد، و يضرب ما ليس له فيها، و تقوم الأمة عليه بقيمة و يلزمها، فان كانت القيمة أقل من الثمن، الذي اشتريت به الجارية ألزم ثمنها الأول، و ان كان قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنها الزم ذلك الثمن و هو صاغر لانه استفرشها، قلت: فإن أراد بعض الشركاء شرائها دون الرجل؟ قال: ذلك له، و ليس له أن يشتريها حتى يستبرأها، و ليس على غيره أن يشتريها إلا بالقيمة».

و قال: ابن إدريس بعد نقل كلام الشيخ هذا خبر واحد أورده شيخنا إيرادا لا اعتقادا و الاولى أن يقال: لا يلزم الواطئ لها شيء سوى أحد الذي ذكرناه على تقدير أن يكون عالما بالتحريم بقدر حصص شركائه، الا أن تكون بكرا فيأخذ عذرتها، فيلزم ما بين قيمتها بكر أو غير بكر، و يسقط عنه ما يخصه من ذلك، و يستحق الباقي الشركاء، فاما ان كانت غير بكر فلا يلزمه ذلك هذا إذا لم يحبلها، فإذا أحبلها بولد، فإنه يغرم ثمنها الذي تساوى يوم خيانته عليه، و ثمن ولدها يوم تسقط حيا لو كان عبدا و يسقط من ذلك بمقدار حصته من الثمن انتهى.


[1] التهذيب ج 7 ص 72 الكافي ج 5 ص 217.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست