responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 470

لاثنين أو للجميع، فان قلنا بتقديم بينة الداخل عند التعارض فكالأول، و ان قدمنا الخارج أو لم يكن للداخل بينة، ففي تقديم بينة ورثة الأمر- نظرا إلى الصحة أو بينة مولى الأب، لأنه خارج بالإضافة إلى ورثة الأمر، لا دعائه ما ينافي الأصل- وجهان، استجود أولهما في المسالك، قال: لأنهما خارجان بالنسبة إلى المولى المأذون، و مدعيان، و يبقى مع ورثة الأمر ترجيح الصحة.

و بالجملة فإن المسألة من المشكلات لما عرفت مما يتطرق الى النص المذكور من الإيرادات الواضحة، و العمل به و الحال كذلك مشكل، فالظاهر هو قوة ما ذهب إليه المتأخرون و الله العالم.

المسألة الثالثة عشر [حكم من اشترى عبدا و كان عند البائع عبدان]

- قال الشيخ في النهاية من اشترى من رجل عبدا و كان عند البائع عبدان، فقال للمبتاع اذهب بهما فاختر أيهما شئت ورد الأخر و قبض المال، فذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده فليرد الذي عنده منهما، و يقبض نصف الثمن مما أعطى و يذهب في طلب الغلام، فان وجده اختار حينئذ أيهما شاء و رد نصف الذي أخذه، و ان لم يجده كان العبد بينهما نصفين، و تبعه ابن البراج في ذلك.

و قال ابن إدريس: ما ذكره شيخنا في نهايته خبر واحد، لا يصلح و لا يجوز العمل به، لانه مخالف لما عليه الأمة بأسرها، مناف لأصول مذهب أصحابنا و فتاويهم و تصانيفهم و إجماعهم، لأن المبيع إذا كان مجهولا كان البيع باطلا بغير خلاف، و قوله» يقبض نصف الثمن و يكون العبد الآبق بينهما و يرد الباقي من العبدين»، فيه اضطراب كثير، و خلل كبير، لأنه ان كان الآبق هو الذي وقع عليه البيع؟ فمن مال مشتريه، و الثمن بكماله لبائعه، و ان كان الآبق غير من وقع عليه البيع، و الباقي الذي وقع عليه البيع فلأي شيء يرده، و انما أورده شيخنا هذا الخبر على ما جاء إيراد إلا اعتقادا، لانه رجع في مسائل خلافه في كتاب السلم. انتهى.

أقول: أشار بقوله رجع عنه في خلافه الى ما ذكره الشيخ في الكتاب المذكور،

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست