responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 452

المسألة التاسعة- لو اشترى جارية و أولدها ثم ظهر أنها مستحقة لغير البائع

، فإنه يجب عليه ردها الى مالكها، و قد صرح جملة من الأصحاب بأنه يغرم عشر قيمتها- ان كانت بكرا و أزال بكارتها- أرش البكارة، و نصف العشر ان كانت ثيبا للدخول بها، و هو المشهور، و قيل مهر أمثالها و الولد حر، و على أبيه أن يغرم قيمته لسيد الجارية يوم سقوطه حيا، إذ لا قيمة له قبل ذلك و بعده، فإنه حر ليس لسيد الجارية عليه سبيل، الا انه لما كان نماء ملكه و قد فوته المشترى، فعليه ان يغرم له قيمته، ثم ان المشترى بعد ذلك يرجع بالقيمة على البائع الذي غره، و يرجع أيضا بقيمة الولد، و هل ترجع بما حصل له في مقابلته نفع مثل ما دفع الى السيد من العشر أو نصفه، إذ المهر على القول به في مقابلة الانتفاع بالبضع، و كأجرة الخدمة، قولان، فقيل: نعم، لأن البائع أباحه بغير عوض، و غره بالانتفاع بمجرد دفع الثمن، و لو علم ان له عوضا لم ينتفع به، فلو لم يرجع يلزم الظلم و الغرم عليه، مع كونه جاهلا من جهة البائع الغاصب الذي خدعه، و قيل: لا يرجع، نظرا الى ما حصل له من الانتفاع في مقابلة ذلك، فيلزم من رجوعه الجمع بين العوض و المعوض، فيحصل الظلم على البائع، هذا كله إذا كان جاهلا كما هو المفروض أولا، فلو كان عالما بأنها مستحقة للغير فالولد رق للمالك، و الواطئ زان يلزمه العقر، و لا يرجع به و لا بغيره مما اغترمه [1] و الظاهر كما هو أحد القولين هو انه لا فرق في ثبوت العقر بالوطء


[1] أقول ظاهر شيخنا الشهيد في اللمعة و شيخنا الشهيد الثاني في شرحها أنه يرجع المالك على المشترى عالما أو جاهلا بالعين، و فيها المستوفاة منها لو فاتت تحت يده، ثم ان المشترى يرجع بذلك على البائع، لما تقرر من رجوع المشترى الجاهل بفساد البيع على البائع بجميع ما يغرمه، و لم ينقل خلافا في ذلك، مع أن المسألة محل خلاف في كلامهم كما أشرنا إليه في الأصل. منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست