responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 450

رجل منها حراما ثم اشتراها فأكل منها حلالا»،.

و يؤيده قولهم (عليهم السلام) في عدة من الاخبار إذا أدخلها فقد وجبت العدة و الغسل و المهر و الرجم، و قولهم (عليهم السلام) ان العدة من الماء.

و بذلك يظهر ما في كلام شيخنا المتقدم ذكره، من أن المعهود من الشارع إلغاء اعتباره من العدة، فإنه مبنى على ما تكاثر من الاخبار من إطلاق جواز التزويج بالزانية، الا أنه بعد ورود هذه الروايات يجب تقييد الإطلاق المذكور بها.

ثم ان موثقة إسحاق بن عمار و روايتي السكوني و غياث قد اشتركت في الدلالة على الأمر بعتق الولد متى أنزل عليها و هي حامل بعد شرائها، و ظاهرها الوجوب، و يشير اليه قوله في رواية غياث، «فعليه» و يؤكده النهي عن بيعه في موثقة إسحاق الذي هو حقيقة في التحريم.

و الموجود في كلام الأصحاب الحكم بالاستحباب، و لا أعرف له وجها بعد اتفاق الاخبار عليه مع عدم المعارض في المقام، سوى إطلاق ما دل على تملكه مع أمه بالشراء، و الواجب تخصيصه بهذه الاخبار، و الظاهر انهم انما صاروا الى الاستحباب لضعف الاخبار، كما يشير اليه كلام المحقق الأردبيلي حيث اعترف بدلالة روايتي السكوني على وجوب العتق، قال: فتحمل على الاستحباب لعدم الصحة للجمع، و فيه ما عرفت في غير موضع مما تقدم.

و بالجملة فإن من لا يرى العمل بهذا الاصطلاح المحدث، فإنه لا يرتاب في وجوب العتق لما ذكرنا، و كذلك ما دلت عليه موثقة إسحاق من انه يجعل له شيئا من ماله يعيش به، فالظاهر حمله على الوجوب، و ان كان الموجود في كلامهم هو الاستحباب.

و ظاهر الأصحاب هو كون هذا الحكم وجوبا أو استحبابا مترتبا على الجماع بعد تحقق الحمل، أعم من ان يكون قبل الأشهر المذكورة أو بعدها ما لم تضع،

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست