responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 44

و بالجملة فأصالة العدم أقوى مستند في المقام حتى يقوم دليل على خلاف ذلك و لو جهل الخيار أو الفورية فالظاهر أنه لا خلاف في العذر الى ان يعلم ذلك.

الخامس- خيار التأخير

اى تأخير إقباض الثمن أو المثمن عن ثلاثة أيام، فلو باع و لم يقبض الثمن و لا سلم المبيع و لا اشتراط تأخير الثمن، فالبيع لازم ثلاثة أيام، فإن جاء المشترى بالثمن فيها، و الا كان البائع أولى بالمبيع، و الأصل فيه بعد الإجماع الأخبار الواردة عن أهل العصمة (عليهم السلام).

و منها ما رواه

الشيخ في الصحيح [1] عن على بن يقطين «انه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يبيع البيع، و لا يقبضه صاحبه و لا يقبض الثمن قال: الأجل بينهما ثلاثة أيام، فإن قبض بيعه، و الا فلا بيع بينهما».

و عن إسحاق بن عمار [2] عن عبد صالح (عليه السلام) قال: «من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام، و لم يجيء فلا بيع له».

و رواه في الفقيه بطريقه إلى إسحاق ابن عمار مثله.

و ما رواه

في الكافي و التهذيب [3] عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: «اشتريت محملا، و أعطيت بعض ثمنه، و تركته عند صاحبه ثم احتبست أياما ثم جئت الى بائع المحمل لأخذه فقال: قد بعته فضحكت ثم قلت: لا و الله لا أدعك أو أقاضيك فقال لي: أ ترضى بأبي بكر بن عياش؟ قلت: نعم فأتيناه فقصصنا عليه قصتنا، فقال أبو بكر: بقول من تحب أن أقضي بينكما بقول صاحبك أو غيره؟ قال: قلت:

بقول صاحبي قال: سمعته يقول: من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه و بين ثلاثة أيام و الا فلا بيع له».


[1] التهذيب ج 7 ص 22 الرقم 9.

[2] التهذيب ج 7 ص 22 الرقم 8.

[3] التهذيب ج 7 ص 21 الرقم 7 الكافي ج 5- ص 172.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست