responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 435

للجارية انما هو المشترى، و مع هذا جعل هلاكها من البائع، و الحق في المسألة انما هو ما ذكره في المبسوط، و حمل كلامه في النهاية على ذلك مما لا يخفى بعده.

الثاني [النفقة مدة الاستبراء]

قال الشيخ في النهاية و المفيد و ابن حمزة: النفقة مدة الاستبراء على البائع، قال في المختلف: و ليس بجيد، لأنها ملك المشترى و النفقة تابعة للملك انتهى و هو جيد، و نقل عنه ايضا القول بما ذهب اليه الشيخان، قال في الدروس:

و النفقة على البائع مدة الاستبراء عند الشيخين، و الفاضل تارة يقول به بشرط الوضع عند عدل، و تارة يقول النفقة على المشترى، لأنها تابعة للملك. انتهى و هو ظاهر في اضطراب فتواه (قدس سره) في هذه المسألة.

الثالث [موارد سقوط الاستبراء]

- قد عرفت آنفا انه يسقط الاستبراء في مواضع تقدم ذكرها إجمالا، و الواجب ذكرها مفصلا و بيان القول فيها مشروحا، فمنها

الصغيرة

و قد تقدم ذكر الأخبار الدالة عليها و ما فيها من الاشكال، و الجواب عن ذلك بما رزق الله سبحانه فهمه في هذا المجال.

و منها اليائسة

و قد تقدمت في جملة من الاخبار المتقدمة

كصحيحة عبد الرحمن ابن أبى عبد الله [1] و قوله (عليه السلام) فيها «إذا قعدت عن المحيض أو لم تحض فلا عدة عليها».

و نحوها رواية عبد الله بن عمرو مرسلة الصدوق، الا انه قد تقدم أيضا ما يشعر بالعدة عليها و على الصغيرة، مثل

رواية عبد الرحمن بن أبى عبد الله [2] «في الجارية التي لم تحض أو قعدت عن الحيض كم عدتها؟ قال: خمسة و أربعون ليلة».

و حملها بعض الأصحاب على الاستحباب، و حملها الشيخ على التي يخاف عليها الحبل، و ظني أن ما قدمناه في تأويلها أقرب، و بالجملة فإن هذه الرواية على ظاهرها مخالفة للأصل و الشهرة بل الإجماع في الصغيرة و الروايات المتقدمة، مضافا الى ضعف سندها.

و منها ما لو أخبر البائع بالاستبراء مع كونه ثقة

، و هو المشهور خلافا


[1] التهذيب ج 8 ص 172.

[2] التهذيب ج 8 ص 172.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست