responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 424

فيجب حملها على ما عداها من النصوص المذكورة، حمل المطلق على المقيد، و به يظهر أن التعدية قياس محض و الله العالم.

الخامس [موضع الخلاف بعد سقي الأم اللبأ]

- قال في المسالك: و موضع الخلاف بعد سقي الأم اللبأ، أما قبله فلا يجوز قطعا، لما فيه من التسبب الى إهلاك الولد، فإنه لا يعيش بدونه، صرح به جماعة. انتهى.

و فيه تأمل لأنا رأينا كثيرا من الأطفال قد عاش بدون ذلك، بأن يشرب من لبن غير أمه بعد الولادة، و ربما تعذر وجود اللبن من أمه لمرض و نحوه بعد الولادة مدة، و انما يرضع من حليب غيرها، بل قيل: انه لا يوجد اللبن في كثير من النساء و بنحو ما قلنا صرح المحقق الأردبيلي (قدس سره) في شرح الإرشاد أيضا.

السادس [عدم تعدي الحكم إلى البهيمة]

- قال في المسالك: و لا يتعدى الحكم إلى البهيمة اقتصارا بالمنع على موضع النص، فيجوز التفرقة بينها و بين ولدها بعد استغنائه عن اللبن، و قبله ان كان مما يقع عليه الزكاة أو كان له ما يمونه من غير لبن أمه انتهى.

المسألة السابعة [في وجوب استبراء الأمة على البائع و المشتري]

- لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أنه يجب استبراء الأمة على البائع قبل البيع إذا وطأها، و كذا المشترى و يسقط الاستبراء عن المشترى لو أخبره البائع بالاستبراء و كان ثقة أو كانت لامرأة، أو كانت يائسة أو صغيرة أو حاملا أو حائضا.

و تفصيل هذه الجملة يقع في موارد

الأول [كيفية الاستبراء]

- لا يخفى أن الاستبراء عبارة عن طلب برأيه الرحم من الحمل، فإنه إذا صبر عليها المدة المضروبة لذلك حسبما يأتي ذكره في الاخبار تبين به حملها أو عدمه، و الحكمة فيه عدم اختلاط الأنساب و المشهور بين الأصحاب- و به صرح الشيخ و تبعه الأصحاب- انه لا فرق في ذلك بين البيع و غيره من الوجوه الناقلة للملك، و كذا القول في الشراء فيجب الاستبراء بكل ملك زائل و حادث، و خالف في ذلك ابن إدريس فخصه بالبيع، دون غيره من الوجوه المشار إليها، قال العلامة (قدس سره) في المختلف: قال الشيخ

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست