نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 19 صفحه : 423
الثالث [هل يعم الحكم الأرحام المشاركة في الشفقة]
أنه هل يختص النهى عن التفرقة بالولد مع الأم، أم يعم الأرحام المشاركة في الشفقة و الاستيناس. كالأخت و العمة و الخالة؟ قولان، استجود شيخنا الشهيد الثاني في الروضة و المسالك الثاني، و استقرب العلامة في التذكرة الأول، و ظاهر موثقة سماعة و صحيحة ابن سنان يؤيد الثاني، الا أن ظاهرهم تخصيص التعدية الى ما شارك الأم في الشفقة من الإناث خاصة، و ظاهر الروايتين المذكورتين التعدي إلى الذكور أيضا فالتخصيص المذكور خروج عن النص.
و الأظهر الوقوف على ما دلت عليه النصوص من الام و الأخ و الأخت و الأب اقتصارا فيما خرج عن الأصل على موضع النص، و لان ما زاد لا يخرج عن القياس.
الرابع أنه هل يلحق بالبيع غيره؟
قال في المسالك: الظاهر عدم الفرق بين البيع و غيره، و ان كان في بعض الاخبار ذكر البيع لايمائها إلى العلة الموجودة في غيره، فيتعدى الى كل ناقل للعين حتى القسمة و الإجارة الموجبة للفرقة، و حيث كانت علة المنع الفرقة فلو لم يستلزمها- كما لو باع أحدهما و شرط استخدامه مدة المنع أو على من لا يحصل معه التفريق بينهما- لم يحرم، مع احتماله في الثاني إذا لم يكن الاجتماع لازما له شرعا. انتهى.
و أورد عليه [1] بأنه و ان كان محتملا من جهة ظهور العلة المفهومة فيمكن ذلك، و لكن يشكل ذلك من جهة كونه قياسا مع عدم المنصوصية في العلة. انتهى.
و هو جيد على أنه قد تقدم ما في منصوص العلة من البحث في صدر جلد الطهارة من هذا الكتاب [2] و بالجملة فإن الأظهر الاقتصار في ذلك على البيع كما هو مورد الاخبار، اقتصارا فيما خالف الأصل على مورد النص، و النصوص المتقدمة كلها انما تضمنت البيع و الشراء، و ليس فيها ما تضمن مجرد التفرقة إلا موثقة سماعة،
[1] و هو المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد- منه (رحمه الله).