نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 19 صفحه : 421
تنبيهات [في أحكام التفرقة بين الأطفال و أمهاتهم]
الأول [هل يختص الحكم بالصغير فقط؟]
- قد عرفت ان الأصحاب خصوا الحكم بالأطفال، و فرعوا عليه ايضا الخلاف في الغاية التي يزول معها التحريم أو الكراهة، هل هي مدة سبع سنين، أو أن يستغنى عن الرضاع؟ و هو مشكل، إذ لم نقف له على مستند، و بذلك اعترف في المسالك أيضا، و ذكر جماعة من المتأخرين أنه مترتب على الخلاف في الحضانة الاتى في كتاب النكاح إنشاء الله تعالى و هو أشكل لاختلاف الاخبار [1] و الأقوال في ذلك أيضا.
[1] ففي بعض الاخبار ان الولد للأب و له ان يعطيه لمن شاء يرضعه الا يطلب الام ذلك، فترضى بما يرضى به غيرها فهي أحق ما لم يفطم، و في بعض أن الأم أحق بالولد الى سبع سنين، و في بعض آخر الى ان يتزوج، و في بعض آخر انه ما دام في الرضاع فهو بين الأبوين، فإذا فطم فالأب أحق به من الأم فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة، و في بعضها انه ليس للوصي أن يخرجه من حجر الام حتى يدرك و يدفع اليه ماله و الشيخ قد جمع بينها بأن الأم أحق قبل الفطام و إذا أرضعت بما يرضع التهذيب ج 8 ص 104 الغير فهي أحق، و انها أحق بالأنثى ما لم تتزوج، و جمع جملة من الأصحاب بينها بحمل رواية السبع على الأنثى، و الحولين على الذكر، لمناسبة الحكمة في احتياج الأنثى إلى تربية الام زيادة على الذكر، قال في المسالك و هذا هو الأجود، ثم قال و حيث كان ذلك في حكم الحرة فليكن في الأمة كذلك لان حقها لا يزيد على الحرة، و لان ذلك هو الحق المقرر لسلام في كون الولد معها في نظر الشارع انتهى- منه (رحمه الله).
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 19 صفحه : 421