نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 19 صفحه : 42
يتسامح به كالدرهم بل الأربعة و الخمسة في المأة فلا غبن.
و قد عرفت ان مرجع ذلك عندهم الى العرف حيث لا تقدير له في الشرع و طريق معرفة الثاني ظاهرة، لانه يمكن إقامة البينة على القيمة فيناط بها.
و أما الأول فإن أمكن إقامة البينة عليه فكذلك و الا فإن ادعاه مع معلومية عدم إمكان ذلك في حقه حيث يعلم ممارسته لذلك النوع في ذلك الزمان بحيث لا يخفى عليه قيمته لم يقبل قوله، و الا ففي القبول إشكال ينشأ من أصالة عدم العلم، و لان العلم و الجهل من الأمور التي تخفى غالبا و لا يطلع عليها الا من قبل من هي به، و من أصالة لزوم العقد و وجوب الوفاء به فيستصحب الى أن يثبت المزيل.
و قوى في الروضة الأول، قال: و الأقوى قبول قوله في الجهالة بيمينه مع إمكانها في حقه، و استظهره في المسالك أيضا الا انه احتمل فيه الثاني، ثم استشكل فيه بأنه ربما تعذر إقامة البينة، و لم يمكن معرفة الخصم بالحال، فلا يمكنه الحلف على عدمه فتسقط الدعوى بغير بينة و لا يمين. و ما ذكره- (قدس سره)- جيد بناء على قواعدهم الا أن المسألة لخلوها من النص الواضح موضع توقف.
و حيث ثبت الغبن فإنه يتخير المغبون بين الرد و الإمساك مجانا، و ليس له الأرش إجماعا كما ذكره في التذكرة، و المشهور في كلام المتأخرين انه لا يسقط الخيار ببذل الغابن التفاوت، و ان انتفى موجبه استصحابا لما ثبت قبله.
نعم لو اتفقا على إسقاطه بالعوض صح كغيره من الخيار، و فيه نظر لأنه ان كان مدرك هذا النوع من الخيار خبر الضرار كما اعترفوا به، فقضية ذلك ان يكون الضرار، هو المدار، و ظاهر أن بذل التفاوت يدفعه، فينبغي القطع بعدم الخيار اقتصارا فيما خالف الأصل على القدر المتيقن و محل الضرورة، و ان كان الإجماع فقد عرفت عدم ثبوته، لما ذكره في الدروس و غيره من عدم ذكر كثير من المتقدمين لهذا الخيار و ما نقل عن المحقق آنفا.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 19 صفحه : 42