responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 413

و يظهر من كلام شيخنا الشهيد الثاني في المسالك الاكتفاء بذلك قال: و الحق انه يرجع عليه بمجرد الاذن فيه، و ان كان ذلك أعم منه لدلالة القرائن عليه، و عدم حصول ما يقتضي التبرع انتهى و أيده بعضهم بأنه رضى بالشراء و هو انما يكون بالثمن، و الغالب انه لا يسلم المبيع الا بعد تسليم الثمن، فالظاهر ان ذلك اذن في التسلم ايضا و لا يمكن ذلك الا به، فكان الأمر و الاذن بالشراء مستلزما لتسليم الثمن و تسليم المبيع، فلا يضمن لو أخذ من غير اذن جديد و يرجع بالثمن مطلقا الا مع ما يدل على عدم الاذن، و لا يفهم الاذن قال: و ليس كلام التذكرة و غيرها بعيدا عن هذا المعنى بكثير. انتهى.

و هو لا يخلو من اشكال الا ان يكون هناك قرائن قاطعة تدل على ذلك، و الا فمجرد الأمر بالشراء لا يدل على ما ادعوه، و لو تلف الحيوان المشترك بعد قبضه من غير تفريط من المأمور فالتلف بينهما جميعا، و لا يرجع الأخر عليه، و ان يد الشريك- المشترى- عليه يد امانة، لا يد ضمان.

الرابع- ما لو قال له: الربح لنا و لا خسران عليك

الى آخره أقول: الظاهر ان وجه التردد المذكور من الرواية المشار إليها حيث دلت على صحة ذلك المؤيد بعموم [1]

«المؤمنون عند شروطهم».

و من المخالفة للقواعد المقررة في الشركة بل مقتضى المذهب كما ادعاه بعضهم من ان الربح و الخسران تابعان لرأس المال و الى ذلك جنح في المسالك قال: و هو الأقوى ثم قال: و الرواية مع كونها و أرده في بيع خاص يمكن تأويلها بما يوافق الأصل انتهى.

أقول: قال الشيخ في النهاية: و من قال لغيره اشتر حيوانا بشركتي و الربح بيني و بينك فاشتراه ثم هلك الحيوان كان الثمن بينهما، كما لو زاد في ثمنه كان ايضا بينهما على ما اشترطا عليه، فان اشترط عليه ان يكون له الربح لو ربح و ليس عليه شيء من الخسران كان على ما اشترطا عليه، و به قال ابن البراج.


[1] التهذيب ج 7 ص 22.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست