responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 411

(عليه السلام) «في رجل شهد بعيرا مريضا يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم فأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس و الجلد، فقضى أن البعير بريء فبلغ ثمانية دنانير قال:

فقال: لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ، فان قال: أريد الرأس و الجلد، فليس، له ذلك، هذا الضرار، و قد أعطى حقه إذا أعطى الخمس».

و أنت خبير بأن ظاهر الخبر ان شراء البعير حال المرض و اشتراك الرجل الأخر بالرأس و الجلد انما وقع من حيث ارادة الذبح، و لكن لما اتفق أنه بريء و لم يذبح و بلغ قيمة زائدة حكم (عليه السلام) لدفع الضرر من الطرفين و صلحا بينهما بالتشريك في البعير، بنسبة ما دفع من قيمة الرأس و الجلد، و لو طلبهما اتى الضرار المنهي عنه متى أعطي بنسبة ما دفعه من جميع البعير، و على هذا يمكن حمل حديث السكوني المتقدم، و به يندفع ما تعلق به القائل بالإبطال من لزوم الضرر متى أراد المشتري التبقية، و أراد صاحب الرأس و الجلد الذبح لأجل أخذ ماله، فان في ترجيح إرادة أحدهما ضرر على الأخر الا انه يبقى الإشكال في خبر العيون حيث تضمن نحر البعير و لعل لفظ (لا) سقط من البين فإنه مع عدم سقوطها لا يناسب سياق الخبر ايضا من قوله ثم بدا له، إذ الظاهر ان أصل الشراء و اشتراط الجلد و الرأس انما وقع من حيث ارادة النحر، و على هذا لا معنى لقوله «ثم بدا له ان ينحره» و انما المناسب ثم بدا له ان لا ينحره و بما ذكرنا يظهر قوة مذهب الشيخ في المسألة المتقدمة.

و اما ما ذكره بعض محققي متأخري المتأخرين من احتمال طرح الروايتين اعنى روايتي السكوني و الغنوي لضعفهما و مخالفتهما القواعد، ففيه ما عرفت في غير موضع مما تقدم ان الطعن بالضعف غير معتمد عندنا، و لا وارد على المتقدمين الذين لا اثر لهذا الاصطلاح عندهم، و ان الأظهر هو الوقوف على ما دلت عليه الاخبار في كل حكم سيما مع عدم المخالف من الاخبار، و تخصيص تلك القواعد ان ثبت بالنص، و الا فإنه لا يلتفت إليها في مقابلة الاخبار و ان ضعفت باصطلاحهم.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست