responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 409

على اجزاء المبيع، و يلغو التعيين، فلو فرضنا أن الحيوان كملا قيمته عشرة دراهم و قيمة ما استثنى درهمان كان شريكا بالخمس و ثانيها صحة البيع و الاستثناء و انه يكون له ما استثنى، و هو قول الشيخ المفيد و السيد المرتضى و ابى الصلاح، و ابن الجنيد و ابن إدريس، و علل بأنه استثنى شيئا معلوما من معلوم، و عقد البيع غير مانع من اشتراط ما هو معلوم، لقوله (عليه السلام) «الشرط جائز بين المسلمين».

و ثالثها- بطلان البيع بهذا الاستثناء لأدائه إلى الضرر و التنازع، لأن المشتري قد يختار التبقية و فيها منع البائع من الانتفاع بما في تملكه، و جاز أن يؤل حاله الي نقص أو عدم الانتفاع به، بجواز موته، و ان اختار البائع الذبح لأجل أخذ ما شرطه كان فيه منع لتسلط المشترى على ماله، كالانتفاع به في نفسه كالانتفاع بظهره و لبنه و نتاجه، و هذا القول نقله ابن فهد في المهذب و لم أقف على قائله.

و رابعها ما اختاره العلامة في المختلف و شيخنا الشهيد الثاني في المسالك من البطلان، الا ان يكون مذبوحة أو اشتراها للذبح، فإنه يجوز الاستثناء، قال شيخنا المشار إليه في المسالك بعد ذكر عبارة المحقق المشار إليها آنفا: لم يفرق بين المذبوح و ما يراد ذبحه و غيره، و هو أحد الأقوال في المسألة، لإطلاق الرواية، الا أن المستند ضعيف، و الجهالة متحققة، و الشركة المشاعة غير مقصودة و القول بالبطلان متجه، الا ان يكون مذبوحا أو يراد ذبحه، فيقوى صحة، الشرط. انتهى.

أقول: لا يخفى أن إلا وفق بالقواعد الشرعية هو القول الرابع لما ذكره في المسالك، و يمكن أن يحمل عليه القول الثاني، فإن ظاهر عبارة الشيخ المفيد هو كون الشرط المذكور انما هو فيما يراد ذبحه، حيث قال: لا بأس أن يشترط البائع على المبتاع شيئا يستثنيه مما باعه، مثل ان يبيعه شاة و يستثني عليه جلدها أو رأسها بعد الذبح.

و يمكن حمل إطلاق كلام غيره على ذلك أيضا، الا ان ظاهر كلام ابن إدريس العموم، و يؤيده انه يبعد استثناء الرأس و الجلد فيما لا يراد ذبحه، إذ لا ثمرة

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست