responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 407

كان مشتركا بينه و بين البائع أو غيره، لان الجملة فيه مضمونة على البائع أيضا، أم لو كان الخيار مختصا بالبائع أو مشتركا بينه و بين أجنبي فلا خيار للمشتري، هذا إذا كان العيب من قبل الله تعالى أو من البائع.

و أما لو كان من أجنبي فللمشتري على ذلك الأجنبي الأرش خاصة، و لو كان بتفريط المشترى فلا شيء و هكذا الحكم في غير الحيوان، و يجري أيضا في تلف المبيع أجمع، الا ان الرجوع هنا بمجموع القيمة كما تقدم، فان كان التلف من قبل الله سبحانه و الخيار للمشتري و لو بمشاركة غيره فالتلف من البائع، و الا فمن المشترى، و ان كان التلف من البائع أو من أجنبي و الخيار للمشتري، فإن اختار الفسخ و الرجوع بالثمن فذاك، و إلا رجع على المتلف بالمثل أو القيمة، و لو كان الخيار للبائع و المتلف أجنبي أو المشتري تخير و رجع على المتلف.

الرابعة ما لو حدث العيب بعد القبض و بعد مضى الثلاثة

، فإنه يمنع الرد بالعيب السابق على العقد الموجب للخيار مع الجهل، فلا خيار له هنا، لعدم موجبه، و لانه قد تسلم المبيع صحيحا فليس له ان يرده معيبا. نعم له الأرش من حيث العيب السابق هذا ملخص كلامهم في المقام، و قد تقدم ما فيه المناقضات في بعض المواضع في أبواب الخيار و العيوب و الله العالم.

المسألة الخامسة

- قيل: لو استثنى البائع الرأس و الجلد كان شريكا بقدر ثنياه، و كذا لو اشترك اثنان أو جماعة و شرط أحدهم ذلك و لو قال: اشتر حيوانا بشركتي صح و ثبت البيع لهما، و على كل واحد نصف الثمن، و لو اذن أحدهما لصاحبه ان ينقد عنه صح، و لو تلف كان بينهما، و له الرجوع على الأخر بما نقد عنه، و لو قال له: الربح لنا و لا خسران عليك، فيه تردد و المروي الجواز.

أقول: تفصيل هذه الجملة- المنقولة في هذا المقام و بيان ما اشتملت عليه من الأحكام يقع في مواضع

الأول- ما لو استثنى البائع الرأس و الجلد مثلا

، و فيه

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست