responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 406

الثانية ما لو تجدد بعد العقد و قبل القبض

، و لا خلاف في تخيره بين الرد و الإمساك و انما الخلاف في انه مع اختيار الإمساك هل له الأرش أم لا؟ المشهور الأول، و لو هلك قبل القبض فمن البائع، و لو أهلكه أجنبي فللمشتري الفسخ أو مطالبة الأجنبي، و لو أهلكه البائع فالأقرب تخير المشترى بين الفسخ، فيطالب بالثمن، و عدمه فيطالب بالقيمة، و ما تقدم من الخيار بين الرد و الإمساك بالأرش كما هو المشهور مخصوص بما إذا كان العيب من قبل الله سبحانه أو من قبل البائع.

أما لو كان من قبل أجنبي فعليه الأرش للمشتري ان التزم بالمبيع، و للبائع ان فسخ، و لو أتلفه المشتري فهو قبض، و لو جنى عليه فالأقرب انه قبض ايضا، و لو قبض بعض المبيع و هلك الباقي فهو في ضمان البائع، و للمشتري الفسخ لتبعيض الصفقة.

الثالثة- ما لو قبضه ثم تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة

، فإنه مضمون على البائع ما لم يكن الحدث من المشترى، اما في صورة التلف فالظاهر ان مستنده الإجماع، إذ لا يظهر فيه خلاف عندهم حيث انه لا خلاف في ان التلف في زمن الخيار ممن ليس له خيار، و يدل عليه أيضا و على صورة العيب إطلاق

قول الصادق (عليه السلام) في مرسلة ابن رباط [1] المتقدمة سابقا «ان حدث بالحيوان حدث قبل الثلاثة فهو من مال البائع».

ثم انه في صورة العيب يتخير بين الرد بخيار الثلاثة و الإمساك، و الخلاف في الأرش هنا مع الإمساك كما تقدم في سابق هذه الصورة و في صورة التلف له الرجوع على البائع بالثمن،- و العيب الحادث في الثلاثة الموجب للأرش عند من أوجبه لا يمنع الرد بخيار الثلاثة و لا بخيار العيب السابق.

نعم لا يرد بهذا العيب الحادث، بل له الأرش خاصة، لأنه انما حصل بعد القبض و ان كان في زمن الخيار الموجب لكونه مضمونا على البائع، و ذلك هو الموجب للأرش فقط، هذا كله فيما لو كان الخيار مختصا بالمشتري، و كذا لو


[1] التهذيب ج 7 ص 67.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست