responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 404

قدمنا نقله عنهم من عدم الصحة في هذه الصورة على إطلاقها، للزوم الربا في بعض الموارد [1] الا أن يقيد الخبر بكون المالين غير ربويين، أو اختلاف الجنس، و به أجاب الأصحاب عن الخبر المذكور، و زاد العلامة الطعن في الخبر بالضعف، و هو متجه بناء على رواية الشيخ، و اما على رواية الصدوق له فهو صحيح لا يتطرق اليه الطعن من هذه الجهة.

و بالجملة فالظاهر حمله على ما ذكرناه ليندفع عنه تطرق الوقوع في الربا، بل اشتراط قبض مقابل الربوي في المجلس إذا اختلف الجنسان و كانا ربويين، و الظاهر حمل كلام الشيخين- فيما قدمنا نقله عنهما من إطلاق الصحة سواء كان مال العبد أكثر من الثمن أو أقل- على ما ذكرناه.

و العجب هنا من المحقق (قدس سره) في الشرائع فإنه اختار في المسألة الأولى القول بملك العبد مطلقا الا أنه محجور عليه في التصرف بدون اذن السيد، و اختار في هذه المسألة ما قدمنا نقله عنه من أن المال للبائع، الا أن يشترطه المشترى، و أنت خبير بأن حكمه بالملك ظاهر في أن المراد لملك الرقبة، و لا يمكن تأويله بما تقدم و متى كان كذلك فكيف يصح انتقاله عن مالكه بمجرد بيعه- سواء كان- الى البائع، أو المشترى و هو ظاهر. و الله العالم.

تذنيب

قال الشيخ في النهاية: إذا قال مملوك انسان لغيره: اشترني فإنك إذا اشتريتني كان لك علي شيء معلوم فاشتراه، فان كان للمملوك في حال ما قال ذلك له مال لزمه


[1] و هو ما لو كان المال ربويا و بيع بجنسه، فإنه لا بد في الخروج عن لزوم الربا من زيادة في الثمن عن ماله تقابل المملوك، ثم انه ينبغي أن يعلم أن لزوم الربا في الصورة المذكورة انما يتجه على القول بعدم ملك العبد بالكلية، أو ملكه بمعنى جواز التصرف بأن يكون أصل رقبة المال للمولى، و الا فلو قلنا بملك العبد، و أن له كما اخترناه فإنه لا يشترط في الثمن الزيادة كما قدمنا ذكره، لان ماله ليس جزا من المبيع ليقابل بالثمن، بل هو تابع له و هو ظاهر. منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست