responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 387

ورثته كيف تصنع و هو زوجها؟ قال: تفارقه و ليس له عليها سبيل و هو عبدها».

و عن إسحاق بن عمار [1] في الموثق عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «في امرأة لها زوج مملوك فمات مولاه فورثته، قال: ليس بينهما نكاح».

و عن سعيد بن يسار [2] في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه؟ قال: نعم، لانه عبد مملوك لا يقدر على شيء».

قالوا و ملك البعض كملك الكل، للمنافاة و استحالة تبعض البضع و قطع الشركة بالتفصيل أقول: الأجود الاستدلال عليه بصحيحة عبد الله بن سنان المذكورة، فإن موردها التبعيض.

بقي الكلام في قوله (عليه السلام) في صحيحة ابن قيس المذكورة «لو كنت فعلت لرجمتك» مع أنها ليست ذات بعل بعد انفساخ العقد، لتستحق الرجم، و حملها بعض مشايخنا (عطر الله مراقدهم) على التهديد على وجه المصلحة تورية أو الرجم بمعنى الشتم و الإيذاء كما يطلق عليه لغة، يقال: رجمته بالقول: اى رميته بالفحش، و كيف كان فلا بد من الحمل على خلاف الظاهر من الخبر لما عرفت.

و الله العالم.

المسألة الخامسة [في أن من أقر على نفسه بالعبودية قبل منه]

- قد تقدم في المسألة الثالثة إن الأظهر الأشهر ان من أقر على نفسه بالعبودية متى كان مكلفا فإنه يقبل منه و يحكم بكونه رقا، و حينئذ فلا يقبل منه رجوعه عن ذلك لاشتماله على تكذيب نفسه، و إبطال ما أقر به أولا و رفع ما ثبت عليه حتى لو أقام بينة لم تسمع، لأنه بإقراره أولا قد كذبها، كذا قطع به العلامة في التذكرة.


[1] الكافي ج 5 ص 485.

[2] الكافي ج 5 ص 485.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست