responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 382

به كما عرفت مما لا اشكال فيه، و لا شبهة تعتريه، فيجب ارتكاب التأويل في هذه الاخبار الأخيرة بما قلناه.

و قد صرح بعض الأصحاب بأن قرابة الشبهة بحكم الصحيح، بخلاف قرابة الزنا على الأقوى، قال: لان الحكم الشرعي يتبع الشرع، لا اللغة و هو جيد.

و يفهم من إطلاق كلام الأصحاب الرجل و المرأة في هذا المقام أن الصبي و الصبية لا يعتق عليهم لو ملكوه، الى أن يبلغوا و الاخبار مطلقة في الرجل و المرأة كذلك، و يعضده أصالة البراءة كذا صرح به شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) في الروضة.

المسألة الثالثة [في أحكام اللقيط و المنبوذ]

- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه يملك اللقيط من دار الحرب إذا لم يكن فيها مسلم يمكن انتسابه اليه و لو كان أسيرا، و الا حكم بحريته، لإطلاق الحكم بحرية اللقيط في النصوص، خرج منه ما علم انتفاؤه عن المسلم، فيبقى الباقي.

أقول: و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذا المقام ما رواه

في الكافي [1] عن عبد الله (عليه السلام) قال: اللقيط لا يشترى و لا يباع».

و ما رواه

في التهذيب عن محمد بن مسلم [2] في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن اللقيط؟ قال: لا يباع و لا يشترى».

و ما رواه

في الكافي. في الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم [3] قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن اللقيط؟ فقال: حر لا يباع و لا يوهب».

و ما رواه

في الكافي عن حاتم بن إسماعيل المدائني [4] عن ابى عبد الله


[1] الكافي ج 5 ص 224.

[2] التهذيب ج 8 ص 227.

[3] الكافي ج 5 ص 224 التهذيب ج 7 ص 78.

[4] الكافي ج 5 ص 225 التهذيب ج 7 ص 79.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست