نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 19 صفحه : 370
إسماعيل بن الفضل «في حصائد الحنطة أو الشعير فليبعه بما شاء» الا أن يخصص المحاقلة المحرمة بما إذا كان الحنطة من ذلك الزرع المبيع، و تحمل هذه الاخبار على ما إذا كان من غيره، أو يحمل هذا الخبر و نحوه على الكراهة جمعا، و قد تقدم تحقيق القول في ذلك.
السادس- ينبغي أن يعلم أن ما ذكر في شراء الزرع قصيلا يجري أيضا فيما لو اشترى نخلا بشرط القطع ثم لم يقطعه حتى أثمر، فإن الأحكام المتقدمة جارية فيه.
و الى ذلك يشير قوله في موثق معاوية بن عمار «أو ابتعت نخلا فابتعته أصله و لم يكن فيه حمل».
و من الاخبار الواردة في خصوص النخل ما رواه
الشيخ في الصحيح عن هارون ابن حمزة [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) الرجل يشترى النخل ليقطعه للجذوع فيغيب الرجل و يدع النخل كهيئة لم يقطع، فيقدم الرجل و قد حمل النخل، فقال: له الحمل يصنع به ما شاء الا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه و يقوم عليه».
و رواه الكليني مثله،
و عن هارون بن حمزة في الموثق [2] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يشترى النخل ليقطعه للجذوع فيدعه فيحمل النخل، قال:
هو له الا ان يكون صاحب الأرض سقاه و قام عليه».
و روى في الفقيه [3] مرسلا قال: «سأله سماعة أن اشترى رجل نخلا ليقطعه» الحديث.
و بمضمون هذه الاخبار قال الشيخ في النهاية. فقال: إذا اشترى نخلا على أن يقطعه أجذاعا فتركه حتى أثمر، فثمرته له دون صاحب الأرض، و ان كان صاحب الأرض ممن قام بسقيه و مراعاته كان له أجرة المثل، و تبعه ابن البراج و هو قول