responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 369

يسنبل ربما أوهم مذهب الصدوق المتقدم ذكره، و ليس كذلك، بل المراد بالزرع فيه انما هو الحاصل، و قد تقدم أنه لا يجوز بيعه قبل بدو صلاحه، و أما إذا اشترى أصله يعني ما ظهر منه فلا بأس، لكن لا بد من اشتراط إبقائه على البائع، و صحة البيع في هذه الصورة مما لا اشكال فيها، لان المبيع موجود مشاهد، و ما يحصل منه تابع.

و قيل ان المراد بأصل في قوله «فإذا كنت تشتري أصله» انما هو البذر المزروع و في ذكر مثال النخل إشارة الى ذلك، بمعنى ان شراء البذر المزروع مثل شراء النخل في تبعية الحاصل للأصل. أقول: و كيف كان فلا بد من اشتراط البقاء ليترتب عليه أخذ الحاصل.

الرابع- ما دل عليه خبر إسماعيل بن الفضل من صحة بيع حصائد الحنطة و الشعير، يمكن أن يكون مستندا لما تقدم نقله عنهم من أنه يجوز بيع الزرع محصودا و ان لم يعلم قدر ما فيه، لانه على تلك الحال ليس بمكيل و لا موزون، و ما دل عليه من جواز بيعه بحنطة أو شعير منه- و هي المزابنة المنهي عنها، الا أن يخصص بما دل على المنع، و قد عرفت مما تقدم في المسألة و اختلاف الاخبار فيها ما في ذلك من الاشكال.

الخامس- ما دلت عليه موثقة سماعة الثانية من الأمر بشراء الزرع بالورق، معللا بأن أصله الطعام- إشارة إلى حصول الربا المعنوي- ينبغي حمله على ما إذا سنبل و بدا صلاحه، لانه قبل ذلك حشيش لا مانع من بيعه بأي شيء كان، كما تقدم ذكره في الموضع الخامس من المسألة الرابعة، و حينئذ فلا بد من حمله على المحاقلة، و هو بيع السنبل بحنطة منه أو من غيره، و أنه لا يباع الا بالورق و نحوه، لئلا يكون محاقلة.

إلا أنك قد عرفت ورود جواز ذلك في النصوص، و منها هنا قوله في آخر صحيح الحلبي أو حسنته «و لا بأس بأن يشترى زرعا قد سنبل بحنطة» و قوله في رواية

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست