responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 361

على خلاف الأصل فيقتصر فيه على القدر المتحقق.

الثالثة [عدم وجوب التماثل في الخرص بين ثمرتها بعد الجفاف و ثمنها]

- إطلاق النص و الفتوى يقتضي أنه لا يجب التماثل في الخرص بين ثمرتها بعد الجفاف و ثمنها، بمعنى أنه لا يجب مطابقة ثمرتها جافة للتمر بل المعتبر في الجواز بيعها بظن الخارص و تخمينه لها تمرا، يعنى أن ما فيها من البسر و الرطب إذا جف يبلغ هذا القدر تمرا فتباع ثمرتها بهذا المقدار تمرا من غيرها أو منها مع الاحتمال المتقدم، و لا يجب مطابقة هذا التقدير الثمرة بعد الجفاف، بحيث أنه لو زادت أو نقصت عن ذلك بطل البيع، بل البيع صحيح، و ان لم تحصل المطابقة و قيل: يعتبر المطابقة فلو اختلفا تبين بطلان البيع، و الظاهر ضعفه لإطلاق النص بما ذكرناه، و يأتي على هذا القول أنه لا يجوز التصرف في ثمرة التخلة بالأكل و نحوه، حتى يستعلم المطابقة و عدمها بالجفاف، و إطلاق النص بدفعه، هذا هو المشهور في معنى عدم وجوب المماثلة بين ثمرتها و ثمنها.

و قال العلامة في التذكرة: ان المعتبر المماثلة بين ما عليها رطبا، و بين الثمن تمرا، فيكون بيع رطب بتمر متساويا، و جعل هذا مستثنى من بيع الرطب بالتمر متساويين.

الرابعة [عدم العرية في غير النخل]

الظاهر أنه لا خلاف في عدم العرية في غير النخل، بل نقل في المسالك الاتفاق على ذلك، قال: و انما يظهر الفائدة لو منعنا من بيع ثمر باقي الشجر بجنسه جافا كما هو المختار، و أما على ما ذهب اليه المصنف من الجواز، فمتى نفى العرية أنه لا خصوصية لها حتى يتقيد بقيودها، بل يجوز بيع الثمرة اتحد الشجر أم تعدد، في الدار و غيرها بجنس ثمرها متماثلا انتهى. و ملخصه أن العرية كما عرفت مستثناه من المزابنة، و الاستثناء انما يتجه على القول بالعموم في المزابنة للنخل و غيره، كما اختاره (قدس سره) و قبله الشهيد حسبما قدمنا ذكره و الله العالم.

المسألة السادسة [في القبالة]

- لو كان بين اثنين أو أكثر نخل أو شجر فيتقبل بعضهم

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست