responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 359

الاولى [في شروط بيع العرية]

- قد شرطوا في بيع العرية شروطا أحدها- كون البيع على ذي الدار و البستان لا على غيرهما، و ثانيها- كونها واحدة في كل بستان أو دار، فلو كان لمالك واحد اثنتان في دار أو بستان، لم يجز بيع ثمرتهما و لا ثمرة أحدهما، لعدم صدق العرية في هذه الصورة نعم لو تعددت الدار أو البستان جاز تعددها من الواحد.

و ثالثها- و الخرص و التخمين في ثمرة النخلة، كما دل عليه الخبر.

رابعها- عدم التفاضل وقت العقد، لظاهر الخبر الدال على اعتبار المساواة و لزوم الربا مع التفاضل، و لأن الأصل المنع الا فيما دل عليه النص المذكور، و لا يضر ذلك بعد الجفاف لإطلاق الخبر.

و خامسها- أن يكون الثمن حالا فلا يجوز تأجيله، و ان لم يقبض في المجلس، خلافا للشيخ في المبسوط حيث شرط التقابض [1] و هو ضعيف.

و سادسها- كون الثمرة على رأس النخلة فلو قطعت لم يجز بيعها الا كغيرها من الموزون و المكيل.

أقول: و الظاهر الاستغناء عن هذا الشرط، لان فرض المسألة في العرية، و هي التي تباع ثمرتها بالخرص، و هو ظاهر.

و سابعها- كون الثمن من ثمرة النخل، و فيه ما في سابقه من انه مستغنى عنه


[1] قال في المبسوط: شرط بيع العرية أمران، أحدهما المماثلة من طريق الخرص بين ثمرة النخلة عند صيرورتها تمرا و بين التمر الذي هو الثمن، و الثاني التقابض قبل التفرق و قال ابن إدريس لا يشترط التقابض نعم يشترط الحلول. احتج الشيخ بأن ما فيه الربا لا يجوز التصرف فيه قبل التقابض و منع ابن إدريس ذلك إلا في الصرف، قال في المختلف: و هو الأقوى. لنا الأصل عدم الاشتراط. انتهى. أقول:

الأمر الأول في عبارته إشارة إلى الشرط الرابع الذي ذكرناه منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست