responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 342

ذلك فحين يحلو و يشاهد و قال بعض المخالفين: ان مثل القثاء و الخيار الذي لا يتغير طعمه و لا لونه فبدو صلاحه أن يتناهى عظم بعضه، و قد قلنا ان أصحابنا لم يعتبروا بدو الصلاح الا فيما اعتبروه من النخل و الكرم، و انتثار الورد في الذي يتورد.

انتهى كلامه (زيد مقامه).

و قال العلامة في المختلف بعد نقل كلامي الشيخ و ابن إدريس المذكورين:

و هذا كله عندي لا عبرة به، لأنا قد جوزنا بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، نعم بشرط ظهورها. انتهى.

أقول: و الظاهر من كلام الشيخ هو المنع من بيع البطيخ و القثاء و الخيار و نحوها بعد الظهور و قبل بدو الصلاح الذي ذكره الا بشرط القطع، و هذا الشرط و ان لم يذكره هنا، الا انه قد صرح به في موضع آخر من الكتاب المذكور.

و التحقيق هو ما ذكره ابن إدريس عن أصحابنا من ان بدو الصلاح انما يشترط و يعتبر في الثلاثة المذكورة فإنه هو الذي وردت به الاخبار، و أما غيرها فحين يتحقق خلقه و يصير معلوما و الله العالم.

المطلب الثالث في الخضر.

و المشهور بل الظاهر انه لا خلاف فيه انه لا يجوز بيعها قبل ظهورها، و انما يجوز بعد ظهورها لقطة و لقطات، [1] و جزة و جزات فيما يجز كالبقول، و فيما


[1] قال في الدروس و المرجع في اللقطة و الجزة و الخرطة إلى العرف، أقول:

الظاهر ان مراده بالنسبة إلى إدراك ذلك الجنس و عدمه مما كان فيه صلاحية الجزة و اللقطة و عدمها، كما إذا كان صغارا لم يبلغ أو ان الانتفاع به لصغره منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست