responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 34

أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل باع دار إله من رجل، و كان بينه و بين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر، فشرط أنك ان أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك فأتاه بماله قال: له شرطه، قال له أبو الجارود: فان ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال في ثلاث سنين قال: هو ماله، و قال أبو عبد الله (عليه السلام): أ رأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشترى».

و ما رواه

في الكافي عن سعيد بن يسار [1] في الصحيح قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): انا نخالط أناسا من أهل السواد و غيرهم، فنبيعهم و نربح عليهم العشرة اثنا عشر و العشرة ثلاثة عشر و نؤخر ذلك فيما بيننا و بينهم السنة و نحوها، و يكتب لنا الرجل على داره أو أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منا شراء (و قد باع) و قبض الثمن منه، فنعده ان هو جاء بالمال الى وقت بيننا و بينه ان نرد عليه الشراء، فان جاء الوقت و لم يأتنا بالدراهم فهو لنا. فما ترى في ذلك الشراء؟

قال: ارى أنه لك ان لم يفعل، و ان جاء بالمال للوقت فرد عليه».

و ما رواه

الشيخ عن أبى الجارود [2] عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «ان بعت رجلا على شرط فإن أتاك بمالك و الا فالبيع لك».

و البيع في الخبر بمعنى الشراء، فإنه من الأضداد كما ذكره أهل اللغة.

و تحقيق البحث في المقام بما يحصل به الإحاطة بأطراف الكلام و بيان ما يدخل فيه من الأحكام يقع في مواضع.

الأول [لو تخلف عن الشرط]

- الأشهر الأظهر هو انه متى كان الشرط سائغا في العقد، وجب على المشروط عليه الوفاء به فان امتنع كان للمشروط له إجباره عليه، فان لم يمكنه رفع امره الى الحاكم الشرعي فإن تعذر كان له خيار الفسخ، و قيل متى امتنع كان للمشروط له اختيار الفسخ، و سيأتي إنشاء الله تعالى مزيد تحقيق للمسألة في محله [3]


[1] الكافي ج 5 ص 172 الفقيه ج 3 ص 128 و فيه (بأنه قد باعه).

[2] التهذيب ج 7 ص 23.

[3] و هو في المسألة الاولى من المقام الثاني في أحكام الخيار.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست