responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 337

و الظاهر- بمعونة ما قدمناه من جواز البيع قبل الظهور- ترتب هذه الاخبار في مراتب الكراهة، فالأولى قبل الظهور، و الثانية بعد الظهور و قبل التلون، و الثالثة بعد التلون و قبل أن تدرك و تطعم، و أما إذا بلغت هذا المبلغ فلا إشكال في الجواز بغير كراهة، و قد تقدم أيضا احتمال الحمل على التقية في بعض هذه المراتب.

و الله العالم.

الثانية

قالوا إذا أدرك بعض ثمرة البستان جاز بيعها اجمع، و لو أدركت ثمرة بستان فهل يجوز أن يضم اليه بستان لم يدرك و يباع جميعا أم لا؟ قولان.

أقول: أما الحكم الأول فالظاهر أنه موضع اتفاق نصا و فتوى، لان بيع ما لم يدرك جائز مع الضميمة كما تقدم، و ما أدرك من الثمرة ضميمة هنا لما لم يدرك، و قد تقدمت صحيحة يعقوب بن شعيب و صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي، و رواية على بن أبي حمزة مصرحة بذلك.

و أما الثاني فالمشهور الجواز ايضا لمكان الضميمة، و أيد ذلك بصحيحة الهاشمي المتقدمة أيضا، بناء على ظاهر إطلاق الأرض فيها، فإنه أعم من أرض ذلك البستان الذي أدرك بعضه، أو أرض بستان آخر.

و نقل عن الشيخ في المبسوط و الخلاف المنع، لان لكل بستان حكم نفسه المتعدد، و لما رواه

عن عمار [1] في الموثق عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الفاكهة متى يحل بيعها؟ قال: إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها، فإذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم، فان كان أنواعا متفرقة فلا يباع منها شيء حتى يطعم كل نوع منها وحده، ثم تباع تلك الأنواع».

و رد في المسالك الرواية بالضعف، و تردد المحقق في الشرائع في الحكم المذكور، و الظاهر عندي أن الرواية المذكورة ليست من قبيل ما نحن


[1] التهذيب ج 7 ص 92.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست