responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 334

و حمل الأخبار النافية على الكراهة، كما ذكره الأصحاب غير بعيد [1] لان ما تشعر به من احتمال تطرق الافة قبل بدو الصلاح لا يصلح للمانعية، أ لا ترى أنه يمكن ذلك في أكثر المبيعات، مثل الحيوانات و بيع الثمرة سنتين مثلا، بل بعد بدو الصلاح يمكن تطرقها أيضا.

و نقل العلامة في التذكرة المنع من المذاهب الأربعة، و كذا ابن إدريس في كتاب السرائر حيث قال: و انما يجوز عندنا خاصة بيعها إذا طلعت قبل بدو الصلاح سنتين، و عند المخالفين لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) لا يجوز، و على هذا فلا يبعد حمل هذه الاخبار على التقية، و لعله الأظهر.

قال في المسالك بعد ذكر الشروط الثلاثة المتقدمة: و ألحق العلامة بالثلاثة بيعها على مالك الأصل، و بيع الأصول مع استثناء الثمرة، و في الأخير نظر، إذ ليس هناك بيع و لا نقل الثمرة بوجه، و دليل الأول غير واضح، و التبعية للأصل انما يجرى لو بيعا معا. انتهى و هو جيد.

ثم انه ينبغي أن يعلم ان الوجه في اشتراط الضميمة- و كذا في اشتراط الزيادة عن سنة- ظاهرة أما في اشتراط القطع فهو لا يخلو عن نوع غموض، لان الظاهر أن الاشتراء انما يكون بشيء يمكن الانتفاع به، و مجرد ظهور الثمرة- قبل بدو الصلاح- لا يترتب عليها بعد القطع منفعة- يعتد بها بين العقلاء- حتى انه تقطع لأجلها، و انما


[1] أقول: و يمكن تأييد القول بالكراهة بما تضمنته صحيحة الحلبي المتقدمة أو حسنته حيث انه ذكر في صدرها و ان اشتريته في سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ، و هو ظاهر بالبيع حتى تدرك الثمرة، ثم أنه نقل حديث رسول الله (صلى الله عليه و آله)، و ذكر أنه انما هم لما وقعوا في الخصومة و لم يحرمه و منه يظهر ان نهيه (عليه السلام) أولا انما هو نهى تنزيه و كراهة لا نهى تحريم منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست