نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 19 صفحه : 328
ثمرة تلك الأرض كلها، فقال: قد اختصموا في ذلك الى رسول الله (صلى الله عليه و آله) فكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومة، نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة و لم يحرمه، و لكن فعل ذلك من أجل خصومتهم».
و رواه الصدوق مثله، الا أنه ترك قوله و ان اشتريته ثلاث سنين قبل أن تبلغ فلا بأس.
و ما رواه أيضا
في الكتاب المذكور في الصحيح عن ربعي [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ان لي نخلا بالبصرة فأبيعه و أسمى الثمن و أستثنى الكر من التمر أو أكثر أو العذق من النخل؟ قال: لا بأس، قلت: جعلت فداك نبيع السنتين؟ قال: لا بأس، قلت: جعلت فداك ان ذا عندنا عظيم، قال: أما انك ان قلت ذاك لقد كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) أحل ذلك فتظالموا فقال (صلى الله عليه و آله) لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها».
و ما رواه
الصدوق في حديث المناهي المذكور في آخر كتاب الفقيه [2] عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: «و نهى أن تباع الثمار حتى تزهو».
و ما رواه
عبد الله ابن جعفر الحميري في كتاب قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده على بن جعفر [3] عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن بيع النخل أ يحل إذا كان زهوا؟ قال: إذا استبان البسر من الشيص حل بيعه و شراؤه».
و عنه أيضا [4] قال: سألته عن السلم في النخل قبل ان يطلع؟ قال: لا يصلح السلم في النخل».