responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 324

الفصل الثامن في بيع الثمار

من النخل و الفواكه و الخضر و ما يلحق ذلك من الأحكام، و البحث في هذا الفصل في مطالب أربعة.

[المطلب] الأول- في ثمرة النخل

، و تحقيق الكلام فيها أنه لا خلاف بين الأصحاب، (رضوان الله عليهم)- في جواز بيعها بعد ظهور صلاحها، و انما الخلاف فيما قبله، و تفصيل القول فيه أنه اما ان يكون قبل ظهورها، أو بعده قبل بدو الصلاح، و على الأول فاما أن يكون عاما واحدا أو أزيد، ثم انه على تقدير بيعها عاما واحدا هل يجوز مع الضميمة أم لا؟ فهيهنا مقامات أربعة.

[المقام] الأول- في بيعها عاما واحدا قبل ظهورها مع عدم ضميمة

، و المشهور بين الأصحاب- بل ادعى عليه العلامة في التذكرة الإجماع، و مثله الشهيدان في الدروس و المسالك أنه لا يجوز بيعها قبل ظهورها عاما واحدا من غير ضميمة، و المراد بالظهور هو بروزها الى الخارج و ان كانت في طلعها، كما تضمنته موثقة سماعة، و رواية يعقوب بن شعيب الاتيتان إنشاء الله تعالى.

و المفهوم من كلام الشيخ في كتابه الأخبار القول هنا بالكراهة، قال (قدس سره) بعد نقل أخبار المسألة: قال محمد بن الحسن: الأصل في هذا أن الأحوط أن لا يشترى الثمرة سنة واحدة إلا بعد أن يبدو صلاحها، فان اشتريت فلا تشترى الا بعد أن يكون معها شيء آخر، فان خاست كان رأس المال فيما بقي، و متى اشترى من غير ذلك لم يكن البيع باطلا، لكن يكون قد فعل مكروها، و قد صرح بذلك- في الاخبار التي قدمناها- أبو عبد الله (عليه السلام).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست