responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 319

قبل قبضه التفرق قبل قبض العوض في المعاوضة. و هو واضح. و كان الأصح ثبوت المطالبة بالبدل. انتهى.

و هو ظاهر في اختياره صحة البيع، و مثله أيضا شيخنا الشهيد الثاني في المسالك و العلامة في الإرشاد، و تردد المحقق في الشرائع في ذلك، و نحوه العلامة في القواعد، و المسألة لخلوها من النص الواضح مع تدافع هذه التعليلات محل الاشكال، سيما- مع ما عرفت في غير موضع- من عدم صحة تأسيس الأحكام الشرعية على مثل هذه التعليلات العقلية، الغير المبنية على شيء من القواعد المستفادة من الاخبار المعصومية، على أن ما ادعاه (قدس سره) من قوله، «و بهذا يظهر ان الأول كان عوضا» الى آخره، مدخول بأنه بعد الرد و عدم الرضا بذلك العيب انكشف عدم صحة المعاوضة، و عدم كونه متعينا لما وقع عليه العقد، و الا لم يكن له الرد و طلب البدل، فكيف يتحقق بقبضه أولا شرط صحة الصرف، و هو قبض العوض قبل التفرق.

و بالجملة فالتعليلات العقلية لا تقف على حد، و لا ينتهي إلى عد، و لهذا استشكل بناء الأحكام الشرعية عليها، هذا كله فيما ظهر الجميع معيبا من الجنس.

أما لو ظهر بعضه خاصة اختص بالحكم حسبما تقدم لكن ليس له افراده بالرد هنا، للزوم تبعيض الصفقة على البائع إلا مع رضاه و الله العالم.

المسألة الثانية عشر- إذا اشترى دينارا بدينار فاتفق الزيادة في الدينار

الذي هو ثمن غلطا أو عمدا، فإن الزيادة تكون في يد البائع أمانة للمشتري، و هي مشاعة في الدينار، هذا إذا كان البيع و الشراء في الذمة، و تبين بعد الدفع زيادة الدينار الذي هو ثمن.

أما لو كانا معينين فإنه يبطل الصرف، لاشتمال أحد العوضين على زيادة عينية، و كذا لو كان الزائد معينا، و المطلق مخصوصا بقدر ينقص عنه بحسب نوعه، و الحكم بكون الزائد أمانة في يد المشترى كما تقدم أحد القولين في المسألة قالوا لأصالة البراءة من الضمان، و لانه لم يقبضها بسبب مضمون مرسوم و لا غصب

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست