responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 316

و أنت خبير بما فيه من المخالفة لما تقدم في الصورة الثانية مما ظاهرهم الاتفاق عليه من الصحة في البعض، و البطلان في البعض.

ثم انه ينبغي أن يعلم أنه لا أرش في جميع هذه الصور المذكورة في هذه الصورة الثالثة، لأنها مفروضة في بيع الفضة بالفضة، أو الذهب بالذهب، و العوضان متجانسان متساويان في القدر، فلو أخذ أرش العيب لزم زيادة قدر المعيب عن الصحيح، و لا يجبر عيبه الجنسي، لما تقرر من أن جيد الجوهر و رديه جنس واحد.

نعم لو كان مختلفين كالدراهم بالدنانير أو بالعكس جاز له اختيار الإمساك بالأرش ما داما في المجلس، فلو تفرقا لم يجز لاشتراط التقابض في الصرف قبل التفرق، الا أن تفرض المسألة في غير الأثمان مما لا يجرى فيه حكم الصرف فلا بأس.

و الله العالم.

المسألة الحادية عشر- إذا اشترى دراهم بدراهم في الذمة

ثم وجد ما انتقل اليه غير ما هو المقصود بالشراء، اما بأن يكون غير الجنس أو يكون به عيب لا يخرج به عن الجنسية، و على الأول فاما أن يكون الجميع أو البعض.

فهيهنا صور ثلاث. الاولى- أن يكون غير الجنس و يكون الجميع، و الحكم فيه- كما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم)- أن له المطالبة بالبدل هنا، بخلاف ما تقدم في سابق هذه المسألة، لأن العوض هنا في الذمة، و هو أمر كلي، و المدفوع لما لم يكن من جنس ذلك الكلى امتنع كونه عوضا، و إذا امتنع كونه عوضا كان له المطالبة لحقه ما لم يحصل التفرق.

الثانية- الصورة المذكورة مع كونه البعض، و حكمها أنه يبطل في البعض الذي هو غير الجنس، و يصح في الأخر ان كان ظهور ذلك بعد التفرق، و ان كان قبل التفرق فله المطالبة بالبدل، لما تقدم ذكره في سابق هذه الصورة.

الثالثة- ان يكون عيبا لا يخرج به عن الجنسية، كخشونة الجوهر و اضطراب السكة، و الحكم فيه التخيير بين الرد و الإمساك بالثمن من غير أرش، أما التخيير فمن

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست