responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 315

الثانية- لو كان البعض من الجنس و البعض الأخر من غيره

، فالظاهر أنه لا خلاف بينهم في صحة العقد فيما كان من الجنس، و البطلان في غيره، لوجود شروط الصحة في الأول، و انتفائها في الثاني، و عدم توقف صحة البعض على البعض الأخر و قد تقدم نظير ذلك فيما لو باع ما يملك و ما لا يملك، فإنه لا خلاف بينهم في الصحة فيما يملك، و البطلان أو الحكم بكون البيع فضوليا فيما لا يملك، الا ان للمشتري الخيار- لتبعيض الصفقة- بين الفسخ، و أخذ ما كان من الجنس بقسط من الثمن و حيث يختار المشتري الثاني و هو أخذ الجيد بحصته من الثمن، يتخير البائع أيضا مع جهله بالعيب لتبعيض الصفقة أيضا، و أكثر عباراتهم و ان كانت انما اشتملت على تخيير المشتري خاصة، الا انها محمولة على ما هو الغالب من أن الجهل بالعيب انما يكون من المشترى دون البائع لثبوت العيب في ملكه، و اطلاعه عليه غالبا فلو فرض خلاف ذلك ثبت له الخيار أيضا، كما أن المشترى لو اطلع عليه و رضى به لا خيار له.

الثالثة- لو كان الجنس واحدا و به عيب

كخشونة الجوهر و اضطراب السكة بأن يكون سكتة مخالفة للسكة الجارية في المعاملة، فلا يخلو اما أن يكون العيب المذكور شاملا للجميع أو مختصا بالبعض، فان كان الأول تخير المشترى بين رد الجميع و إمساكه كما في سائر المعيبات، و ليس له رد البعض، للزوم تبعيض الصفقة على البائع، و لا طلب البدل، لان العقد انما وقع على ذلك العين، و ان كان الثاني تخير أيضا بين رد الجميع و إمساكه، و الظاهر أنه لا خلاف فيه، و انما الخلاف في أنه هل له رد المعيب وحده أم لا؟ فقيل: بالأول، و هو الذي رجحه العلامة في التذكرة، و علل بانتقال الصحيح بالبيع، و ثبوت الخيار في الباقي لعارض العيب لا يوجب فسخ البيع فيه، و قيل: بالثاني لأن رد المعيب وحده يفضى الى تبعيض الصفقة على الأخر، فيمنع منها كما لو كان كله معيبا، فان كل جزء منه موجب للخيار، و به قطع المحقق و جماعة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست