responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 314

يشير هنا ما ذكره (عليه السلام) في الخبرين من قوله «إما لك أو لأهله» كما قدمنا بيانه و قال في المسالك أيضا: و مصرفه مصرف الصدقة الواجبة، و قيل: المندوبة.

أقول: احتمال المندوبة بمعنى غير الفقير المستحق بعيد جدا، فإن إطلاق الصدقة في الكفارات و النذور و نحوها انما يتبادر الى المستحق من الفقراء و المساكين دون الأغنياء، كما صرحوا به، و لو كان الصائغ من ذوي الاستحقاق فهل يجوز له آخذه لنفسه اشكال، من أمره (عليه السلام) له بالصدقة، و المتبادر منه غيره من أفراد المستحقين، و لا بأس بالصدقة على عياله أو قرابته كما صرح به في النص.

و الله العالم.

المسألة العاشرة [في أن الدراهم و الدنانير يتعين بالتعيين]

- لا خلاف في ان الدراهم و الدنانير يتعين بالتعيين، فلو اشترى بدراهم معينة تعين الوفاء بها بجميع مشخصاتها، لعموم الوفاء بالعقود كما لو باع عرضا معينا، فإنه يجب الوفاء به، و المقتضى لوجوب الوفاء ثابت في الجميع فلا يجزى دفع غيرها، و لا يجوز إبدالها، و لو تلفت قبل القبض انفسخ البيع، و لم يكن له دفع العوض و ان حصلت المساواة في الأوصاف، و لا للبائع المطالبة بذلك، و ان وجد البائع بها عيبا لم يستبدلها، و انما له الخيار بين فسخ العقد و الرضا بها.

إذا عرفت ذلك فنقول: هيهنا صورا،

الأولى إذا اشترى دراهم بمثلها معينة

- كما لو قال: بعتك هذه الفضة بهذه مثلا فوجد ما صار اليه من البيع من غير جنس الدراهم كما لو ظهرت نحاسا أو رصاصا- كان البيع باطلا، لان ما وقع عليه العقد- و هو ذلك الفرد المشار اليه- غير مقصود بالشراء، و ما هو مقصود بالشراء لم يقع عليه العقد، فيقع البيع باطلا، لتخلف القصد عما وقع عليه العقد، و لا فرق في ذلك بين الصرف و غيره، فلو باعه ثوبا كتانا فظهر صوفا، و كذا لو باعه بغلة فظهرت فرسا بطل البيع، و يجب رد الثمن و ليس له الأبدال، لوقوع العقد على عين مشخصة، فلا يتناول غيرها و لا الأرش، لعدم وقوع الصحيح و المعيب على هذه العين، و ربما يخيل تغليب الإشارة هنا و هو باطل، و قد تقدم الكلام في ذلك.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست