responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 311

و عن ميسر [1] «عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) انه كره ان يشترى الثوب بدينار غير درهم، لانه لا يدرى كم الدينار من الدرهم».

أقول: و ملخص الكلام في هذا المقام- و هو الذي يجتمع عليه الاخبار، و ما نقلناه من كلام علمائنا إلا علام- هو ان يقال ان البيع ان وقع نقدا فإنه لا بد في صحته من علم المتعاقدين بنسبة المستثنى من المستثنى منه، فان لم يعلما أو أحدهما لم يصح البيع لمكان الجهالة في الثمن، و ان وقع نسيئة فإن شرطا في الدرهم أو الدينار المستثنى ما كان متعاملا به وقت العقد أو أطلقا فيرجع الى التفصيل المتقدم من علم النسبة صح البيع، و الا بطل لمكان الجهل، و ان شرطا الدرهم أو الدينار المتعامل به وقت حلول الأجل فأولى بالبطلان لانه لا يدرى ما يصير إليه الأمر في ذلك الوقت، و اليه يشير قوله (عليه السلام) في رواية السكوني، «فلعل الدينار يصير بدرهم» و على هذا فلا اختلاف بين كلام ابن الجنيد، و كلام الشيخ في هذه المسألة، و أنت خبير بأن الأنسب بهذه المسألة هو ذكرها في المقام الثالث من الفصل الأول، لأنها متعلقة بجهل الثمن، و لكن الأصحاب لما ذكروها في باب الصرف جرينا على منوالهم في ذلك.

المسألة التاسعة [في أحكام تراب الصياغة]

- تراب الصياغة ان علم- بالقرائن المفيدة لذلك- إعراض أصحابه عنه جاز للصائغ تملكه كغبره مما يعلم أعراض ملاكه عنه، و في الاكتفاء بالظن اشكال، و الا فإن علم ملاكه وجب رده عليهم، و ان علم بعضهم وجب التخلص منه و لو بالصلح، و الا فالواجب الصدقة به أو بثمنه عن ملاكه، كما هو الحكم في نظائره، لكن متى أراد بيعه فلا يبيعه الا بجنس آخر من العروض أو بالذهب و الفضة معا، حذرا من الربا لو بيع بأحدهما، لجواز زيادة ما فيه من جنس الثمن من ذلك الثمن أو مساواته، فيلزم الربا.


[1] التهذيب ج 7 ص 116 الرقم- 110.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست