responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 31

الخامسة [هل يثبت الخيار إذا كان الثمن حيوانا؟]

- قد عرفت فيما تقدم أن من جملة الأقوال في المسألة ثبوت الخيار لهما فيما إذا كان الثمن أيضا حيوانا و اختاره في المسالك، نظرا الى تحقق الحكم من الجانبين، قال: فان اختصاص الخيار بالحيوان لاشتماله على أمور باطنة لا يطلع عليها غالبا إلا بالتروي و الاختبار مدة، و فيه جمع بين الاخبار المختلفة ظاهرا.

و هو جيد، سيما على مذهبه في ترجيح قول السيد المرتضى ثم انه في المسالك قال:

و لو كان الثمن خاصة حيوانا ثبت الخيار للبائع خاصة على الأقوى. انتهى.

و بنحوه في الموضعين صرح في الروضة أيضا [1] و بالجملة، فإن مرجع الكلام في هذه المسألة الى ما قدمناه في الفائدة الثانية، قد عرفت انه أحد الوجوه في حمل الخبر الذي استدل به المرتضى (رضى الله عنه) كما أشار إليه شيخنا المذكور هنا بقوله: و فيه جمع بين الاخبار المختلفة ظاهرا، و ان كان قد رده في كلامه المتقدم نقله عنه في صدر البحث بقوله و هو تخصيص بغير مخصص و قد عرفت ما فيه آنفا.

الثالث- خيار الشرط

و الأصل فيه- بعد الإجماع في التذكرة- الأدلة العاملة من الاخبار الدالة على وجوب الوفاء بالشرط الا ما حرم حلالا و حلل حراما، و الخاصة لهذا المقام و ها نحن نتلوا عليك جملة الأخبار المتعلقة بذلك عامها و خاصها، كما هي قاعدتنا


[1] حيث قال: و لو كان حيوانا بحيوان قوى ثبوته لهما كما يقوى ثبوته للبائع وحده لو كان الثمن خاصة و هو ما قرن بالباء حيوانا، انتهى منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست