responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 309

الإشارة إليه في القاعدة، فلا وجه للتقييد بالعلم بهما.

الثاني- قوله و ان لم يعلم و أمكن تخليصهما لم يبع بالذهب و لا بالفضة، و بيعت بهما أو بغيرهما، فإنه فيه أنه لا مانع من بيعه بوزنه ذهبا أو فضة مطلقا، لحصول المماثلة في الجنسين و المخالفة بالنسبة إلى الجنس الأخر، فلا مدخل للربا في ذلك، و كذا مع الزيادة على قدر المركب، و كذا مع نقصانه إذا علم زيادة الثمن على مجانسة بما يتمول، فما ذكر من المنع من بيعه بأحدهما على تقدير إمكان التخليص لا يظهر له وجه، بل يجوز حينئذ بيعه بهما و بأحدهما و بغيرهما و بالأقل سواء أمكن التخليص أم لا.

الثالث- قوله و ان لم يمكن و كان أحدهما أغلب بيعت بالأقل، فإن فيه أنه بمقتضى القاعدة المتقدمة يجوز بيعه بهما و بغيرهما، و بالأقل و الأكثر إذا علم زيادة الثمن على جنسه كما تقدم، فالتقييد بالأقل عار عن النكتة.

و اعتذر الشهيد- (رحمه الله)- لهم عن ذلك بأن ذكر الأقل محافظة على طلب الزيادة، و رد بأن الزيادة المعتبرة في الثمن عن جنسه يمكن تحققها مع الأقل و الأكثر و مع ذلك فالارشاد إلى الزيادة غير كاف في التخصيص الموجب لتوهم المنع من غيره.

الرابع قوله: «و ان تساويا تغليبا بيعت بأحدهما» فإن فيه أنه مع تساويهما لا ينحصر الجواز في البيع بأحدهما، بل يجوز بيعه بهما أو بأحدهما مع الزيادة و بغيرهما فلا وجه للتخصيص بأحدهما، و لا فرق في ذلك أيضا بين إمكان التخليص و عدمه، و لا بين العلم بقدر كل منهما و عدمه. نعم يعتبر العلم بالجملة و الله العالم.

المسألة الثامنة [حكم ما لو اشترى ثوبا بمائة درهم الا دينارا أو بمائة دينار الا درهما]

- قال الشيخ في المبسوط: إذا اشترى ثوبا بمائة درهم الا دينارا أو بمائة دينار الا درهما لم يصح، لان الثمن مجهول، لانه لا يدرى كم حصة الدرهم من الدينار و لا كم حصة الدينار من الدرهم الا بالتقويم، و الرجوع الى أهل الخبرة، و كذا قال ابن البراج، و قال في النهاية: و لا يجوز أن يشترى بدينار الا درهما، و علل بالجهالة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست