responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 298

عمر بن يزيد الثانية من قوله (عليه السلام) «إذا جازت الفضة الثلثين فلا بأس» فإنه يعطي جواز المعاملة بما يكون الغش فيه يبلغ الربع و على ذلك يدل إطلاق جملة من أخبار المسألة، و تمسكه في ذلك بخبري عبد الرحمن بن الحجاج ليس في محله، لان هذا حكم آخر كما فصلناه هنا.

قال في المسالك في هذه المسألة: و لا يخفى أن المراد هنا الغش المعتبر، دون ما يستهلك لقلته، نبه عليه في التذكرة انتهى، و بالجملة فالخبران اللذان أوردهما أولا انما هما من قبيل باقي الأخبار التي سردناها، و قد عرفت المراد منها، و ليسا من أخبار المسألة المتقدمة كما ظنه، و محمل التأويل فيهما، و الخبران الأخيران قد تقدم محلهما، و ليس هما من أخبار المسألة السابقة أيضا كما توهمه.

و ثانيهما ما ذكره و قبله المحقق الشيخ على في شرح القواعد من حمل الصرف في كلام المتقدمين- كالعبارة التي قدمنا نقلها عنهم في صدر المسألة من قولهم يجوز إخراج الدراهم المغشوشة مع جهالة الغش إذا كانت معلومة الصرف، و ان كانت مجهولة الصرف لم يجز إنفاقها- على الصرف بمعنى معلومية قيمة ما فيها من الصافي أو قيمته، و كذا مجهولية الصرف بمعنى عدم العلم بقدر ما فيه من الصافي.

و المفهوم من الاخبار التي قدمناها أن المراد بالصرف في عباراتهم انما هو الرواج في المعاملة و مضيها بين الناس من غير توقف في أحدها لمكان الغش مع العلم بذلك، فمتى كان رائجا في المعاملة جاز إنفاقه، و ان لم يكن رائجا في تلك البلد و لا متعاملا به وجب الاعلام بغشه، سواء علم قدر ما فيه من الخالص أو لم يعلم.

و بما ذكرناه صرح شيخنا الشهيد الثاني في المسالك- فقال بعد ذكر عبارة المصنف كما قدمنا ذكره في صدر المسألة-: المراد بكونها معلومة الصرف كونها متداولة بين الناس مع علمهم بحالها، فإنه يجوز حينئذ إخراجها، و ان لم يعلم بقدر

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست