responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 288

فهي أيضا مقبوضة له، و حينئذ يكون كل المال المنتقل إلى الأخر مقبوضا له، و الظاهر صحة البيع و عدم الاحتياج الى التوكيل للتعيين و القبض، و لا الى مضى زمان، لصدق القبض المفهوم من الاخبار التي هي دليل الحكم، لانه يصدق أنه باع يدا بيد، و المبيع و المشترى مقبوض لهما، و أنه أخذا قبل التفرق، و هو ظاهر من غير فرق بين المتجانسين المتساويين و المختلفين مطلقا، الا أنه يجيء فيه الاشكال من جهة أنه بيع دين بدين، و الظاهر عدم جوازه. انتهى.

أقول: ظاهر هذا الكلام أن قائله قد غفل عن ملاحظة الخبرين المتقدمتين في المسألة، و ظن أن هذا الحكم انما وقع في كلام الأصحاب، و لهذا تأوله بقوله و يمكن أن يكون المراد الى آخره، و أن هذا الفرض انما يجرى في عبارة المصنف المذكورة لا في الاخبار، لأنها صريحة في كون الثمن و المثمن انما هو عند الذي عليه الطلب، و يؤيده ما قلناه أنه في جميع الأحكام يبالغ في تتبع الاخبار و نقلها و إيرادها من مؤالف و مخالف، هنا لم يتعرض للخبرين المذكورين بالكلية، و لو بالإشارة، و انما تكلم على عبارة المصنف كي يبين مراده أولا، ثم ناقشه بمناقشة ابن إدريس للشيخ، مع أن المصنف و غيره إنما أخذوا الحكم المذكور من الخبرين، و لكنهم عبروا بهذه العبارة لصراحتها في البيع و الشراء، بخلاف لفظ التحويل الذي في الخبرين، و حينئذ فالعذر له ظاهر، و الا فلو أنه اطلع على الخبرين و مع هذا عدل عن القول بما دلا عليه، لأجاب عنهما و تأولهما كما هي عادته و قاعدته، و بالجملة فإن كلامه هنا بالنظر الى الخبرين مما لا يلتفت اليه، و لا يعرج عليه، و الله العالم.

المسألة الثانية [وجوب تساوي الجنس مع الاتحاد]

- قالوا: إذا اتحدت الجنس وجب التساوي قدرا و ان اختلفا في الجودة و الرداءة و الصفة، و إذا اختلفا فيه جاز الاختلاف زيادة و نقصانا.

أقول: أما وجوب التساوي مع الاتحاد فلما استفاضت به الاخبار من أن الزيادة مع الاتحاد رباء محض

كصحيحة الحلبي [1] عن أبى عبد الله (عليه السلام)


[1] التهذيب ج 7 ص 98.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست