responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 285

و ينبغي القول بالصحة مطلقا إذا تقابضا قبل التفرق، و غاية ما يحصل في البيع الثاني أن يكون فضوليا، فإذا لحقه القبض صح، و سيأتي أن بيع الدين بالدين على هذا الوجه غير ممتنع. انتهى.

الرابع- لو كان له عليه دراهم فاشترى بها دنانير

صح و ان لم يتقابضا، و كذا لو كان له عليه دنانير فاشترى بها دراهم، لان النقدين من جنس واحد، و ما في الذمة بمنزلة المقبوض، فلا يحتاج الى تقابض زائد على ذلك.

أقول: و الأصل في هذه المسألة ما رواه

المشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم) في الصحيح عن إسحاق بن عمار [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) يكون للرجل عندي الدراهم الوضح فيلقاني فيقول لي: كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول له: كذا و كذا، فيقول لي: أ ليس عندك لي كذا و كذا ألف درهم وضحا؟

فأقول: نعم، فيقول: حولها الى دنانير بهذا السعر و أثبتها لي عندك فما ترى في هذا؟

فقال لي: إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك، فقلت: انى لم أوازنه و لم أناقده، انما كان كلاما بيني و بينه، فقال: أ ليس الدراهم من عندك و الدنانير من عندك، فقلت: بلى، قال: لا بأس بذلك».

و نحوه

موثق عبيد بن زرارة [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول: حولها لي دراهم و أثبتها عندك و لم أقبض منه شيئا؟ قال: لا بأس».

و جمع من الأصحاب عبروا في هذا المقام بعبارة الخبر، قال في النهاية:

إذا كان للإنسان على صير في دراهم أو دنانير فيقول له حول الدنانير الى الدراهم، أو الدراهم الى الدنانير، و ساعره على ذلك كان جائزا و ان لم يوازنه في الحال و لا يناقده، لان النقدين من عنده.


[1] الكافي ج 5 ص 245 التهذيب ج 7 ص 102 الفقيه ج 3 ص 186.

[2] الكافي ج 5 ص 247 التهذيب ج 7 ص 103.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست