responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 280

الذي ذكره انما هو معنى مجازي كما يشير اليه قوله (كأنه) و حمل اللفظ على خلاف حقيقته لا يصار اليه الا بدليل يمنع من ارادة حقيقته، و الأمر انما هو بالعكس.

و أما لفظ لا أحب فإنه و ان اشتهر بينهم أنه من ألفاظ الكراهة، إلا أنا قد حققنا في غير موضع مما تقدم أن هذا من الألفاظ المتشابهة، لاستعماله في الاخبار بمعنى التحريم كثيرا مع استعماله فيها بمعنى الكراهة، فلا يحمل على أحدهما إلا بالقرينة، و القرينة هنا على ارادة التحريم، قوله (عليه السلام) في آخر الخبر المذكور «فلا تفعله» الذي هو نهى و حقيقة في التحريم، مع اعتضاد ذلك بباقي أخبار المسألة التي قد عرفت صراحتها في الحكم المذكور.

و بذلك يظهر لك أن الاخبار المذكورة كلها متفقة الدلالة على الشرطية، و لو ادعى الوجوب من بعضها كما قيل به لم يكن بعيدا لهذه النواهي، من قوله «فلا تفارقه، و لا تفعله» و لأمر بأن ينز معه الحائط.

و بالجملة فإن الظاهر أن هذا المقال انما نشأ من الاستعجال و عدم التأمل فيما نقله من الاخبار بعين التحقيق و الاعتبار.

و أما الاخبار التي أشار إليها فهي كما ذكره و هي مستند الصدوق فيما تقدم نقله عنه.

و منها ما رواه

الشيخ عن عمار الساباطي [1] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا بأس أن يبيع الرجل الدينار بأكثر من صرف يومه نسيئة».

و عن عمار الساباطي في الموثق [2] و رواه

الصدوق عن عمار أيضا عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له: الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة قال: لا بأس».


[1] التهذيب ج 7 ص 100.

[2] التهذيب ج 7 ص 100 الفقيه ج 3 ص 183.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست