responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 279

ورقا؟ قال: لا بأس به، و سألته هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا، و يترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ منه ورقا أو بيعا قال: «ما أحب أن أترك شيئا حتى آخذه جميعا فلا تفعله».

قال المحقق الأردبيلي- بعد نقل هذه الاخبار-: و في دلالة الكل تأمل، إذ ليست الاخبار بصريحة في الاشتراط، بل و لا في الإثم، لأن يدا بيد كأنه كناية عن النقد لا النسيئة، فلا يدل على اشتراط القبض، و لفظ ما أحب يشعر بالاستحباب و هو ظاهر.

و في التهذيب و الاستبصار أخبار كثيرة صريحة في جواز النسيئة في بيع الذهب و الفضة بعضا ببعض، و أصل الصحة و عموم الأدلة أيضا يقتضي عدم البطلان بالمفارقة انتهى.

أقول: لا يخفى ما في هذه المناقشة من الضعف الظاهر للخبير الماهر، أما ما ذكره من عدم الدلالة على الإثم فجيد، و اما دعوى عدم الصراحة في الاشتراط فالخبر الأول منها صريح الدلالة في المنع من التأخير بعد نقد الدراهم و وزنها الى أن يرسل غلامه معه، و المفروض أنهم في دار واحدة كما صرح به في الخبر، فلم يرض (عليه السلام) الا ان يرسل الغلام معه و يجعله وكيلا في البيع و التقابض في المكان الذي تدفع فيه الورق، و أى نص أصرح من ذلك.

و مثله صحيحة منصور الدالة على النهى عن المفارقة حتى يأخذ منه، و النهى حقيقة في التحريم، و المبالغة في أنه ان نزا حائطا فانز معه، لئلا يحصل المفارقة الموجبة لبطلان العقد، فهل فوق هذا التصريح بالشرطية من مزيد ان لم نقل بالوجوب كما قيل به، ما هذا الأعجب عجيب من هذا المحقق الأريب.

و أما قوله «ان يدا بيد» كأنه كناية عن النقد لا النسيئة، ففيه أنه لا يخفى أن حقيقة هذا اللفظ المتبادر من حاق النظر فيه انما هو التقابض في المحل، و المعنى

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست