responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 278

و ثانيهما اشتراط التقابض في المجلس أو قبل التفرق هو المشهور، و نقل عن الصدوق العدم، فيصح التقابض، و ان لم يكن في أحد الوصفين المذكورين.

و الذي يدل على المشهور جملة من الاخبار، و منها ما رواه

الكليني و الشيخ (روح الله روحيهما) عن عبد الرحمن بن الحجاج [1] في الصحيح قال: «سألته عن الرجل يشترى من الرجل الدراهم بالدنانير فيزنها و ينقدها و يحسب ثمنها كم هو دينارا، ثم يقول: أرسل غلامك معى حتى أعطيه الدنانير، فقال: ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير، فقلت: انما هم في دار واحدة و أمكنتهم قريبة بعضها من بعض، و هذا يشق عليهم، فقال: إذا فرغ من وزنها و انتقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه، و يدفع اليه الورق و يقبض منه الدنانير حيث يدفع اليه الورق».

و ما رواه

الشيخ في التهذيب عن منصور بن حازم [2] في الصحيح عن أبى عبد الله (عليه السلام)، قال: «إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب، فلا تفارقه حتى تأخذ منه، و ان نزا حائطا فانز معه».

و عن محمد بن قيس [3] في الصحيح عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يبتاع رجل فضة بذهب الا يدا بيد، و لا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد».

و عن محمد بن مسلم [4] قال: «سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلا بمثلين، فقال: لا بأس به يدا بيد»،.

و عن الحلبي [5] في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ابتاع من رجل بدينار فأخذ بنصفه بيعا و بنصفه


[1] الكافي ج 5 ص 252 التهذيب ج 7 ص 99.

[2] التهذيب ج 7 ص 99.

[3] التهذيب ج 7 ص 99 الكافي ج 5 ص 251.

[4] التهذيب ج 7 ص 98.

[5] الكافي ج 5 ص 247 التهذيب ج 7 ص 100.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست