responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 268

و التجانس، و لهذا لو اشترى منه طعاما و دفع اليه مثل ذلك مما جرت العادة بكونه فيه، وجب عليه القبض.

و بالجملة فإن جرى العادة بذلك و استمرار الناس على الرضاء به و أخذه في الأجناس أسقط حكم الزيادة به فيما نحن فيه، و نحوه الدردي في الخل و الدبس، و الثقل في البزر و نحو ذلك. نعم لو زاد ذلك عن مقتضى العادة فلا إشكال في المنع.

الثالث [حكم بيع السمن بالزيت متفاضلا نسيئة و نحوه]

- منع الشيخ في النهاية- عن بيع السمن بالزيت متفاضلا نسيئة، و المشهور بين الأصحاب الصحة، لاختلاف الجنسين، و الظاهر أنه استند الى ما رواه في التهذيب [1] و كذا رواه

الصدوق في الفقيه في الحسن عن عبد الله بن سنان «قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لا ينبغي للرجل إسلاف السمن في الزيت، و لا الزيت بالسمن».

و ما رواه

في الكافي و التهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ سمنا قال:

لا يصلح».

و الأصحاب قد حملوها على الكراهة، و هو أحد احتمالي الشيخ أيضا في كتابي الاخبار، فإنه جمع بين هذين الخبرين، و بين رواية وهب، بحمل هذين الخبرين اما على المنع من إسلاف الزيت في السمن إذا كان بينهما تفاضل- لان التفاضل بين الجنسين المختلفين انما يجوز إذا كان نقدا، و إذا كان نسيئة فلا يجوز- و اما أن يكون على الكراهة، قال: و لأجل ذلك قال: «لا يصلح و لا ينبغي و لم يقل أنه لا يجوز و ذلك حرام. انتهى.

و منع- في النهاية- أيضا من بيع السمسم بدهنه، و الكتان بدهنه و تبعه ابن إدريس و قال- في المختلف بعد نقل ذلك عنهما-: و الحق أنه لا يجوز التفاضل فيهما و يجوز التساوي، لنا أنهما إما متساويان في الجنس فيباع أحدهما بمتساويه


[1] التهذيب ج 7 ص 43 الفقيه ج 3 ص 167.

[2] التهذيب ج 7 ص 43.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست