responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 267

الحكم المذكور، و نقل عن الشافعي الخلاف في ذلك محتجا بحصول التفاوت عند المقابلة على بعض الوجوه، كما لو بيع مد و درهم بمدين، و الدرهم ثمن لمد و نصف بحسب القيمة الحاضرة، ثم أجاب عنه بأن الزيادة حينئذ بمقتضى التقسيط لا بالبيع، فإنه انما وقع على المجموع بالمجموع.

قال: و يشكل الحكم لو احتيج الى التقسيط شرعا، كما تلف الدرهم المعين قبل القبض أو ظهر مستحقا مطلقا، و كان في مقابله ما يوجب الزيادة المفضية إلى الربا، فإنه حينئذ يحتمل بطلان البيع من رأس، للزوم التفاوت في الجنس الواحد، كما لو باع مدا و درهما بمدين أو درهمين مثلا، فان الدرهم التالف إذا كان نصف المبيع، بأن كانت قيمة المد درهما يبطل البيع في نصف الثمن، فيبقى النصف الأخر، و حيث كان منزلا على الإشاعة، كان النصف في كل من الجنسين، فيكون نصف المدين و نصف الدرهمين في مقابلة المد، فيلزم الزيادة الموجبة للبطلان الى آخر ما ذكره من الكلام، و تعدد الاحتمال في المقام.

و فيه ان هذا لا يوجب إشكالا في أصل المسألة لخروجها بهذا الفرض عما هي عليه أولا، و الغرض انما هو بيان صحة الحكم بما ذكرنا كما اتفقت عليه الاخبار و الإجماع في الصورة المفروضة، و أما مع الخروج عنها الى فرض آخر كما إذا اتفق الأمر كما ذكره، فهي مسألة أخرى، يرجع فيها إلى الأصول المقررة و القواعد المعتبرة، فلا اشكال بحمد الله الملك المتعال.

الثاني [جواز بيع مد طعام، بمد طعام و ان كان في أحدهما فضل]

- قال في الخلاف: يجوز بيع مد طعام، بمد طعام و ان كان في أحدهما فضل، و هو عقد التبن أو زوان، و هو حب أصغر منه دقيق الطرفين، أو شيلم و هو معروف، و احتج بالآية [1] و عدم المانع، و نحوه في المبسوط الا أنه قال فيه:

و قال قوم لا يجوز و هو الأحوط، و المشهور بين الأصحاب الجواز، صرح به ابن إدريس و من تأخر عنه، و احتجوا بأنها تابعة، فلا يؤثر في المنع، و لا في المماثلة


[1] سورة البقرة الآية- 275.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست