responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 255

و وجه الثاني بصدق المكيل و الموزون على ذلك في الجملة، قالوا: انه قد ثبت أن أربعة كانت مكيلة في عهده (صلى الله عليه و آله) و هي الحنطة و الشعير و التمر و الملح، نقل عليه في التذكرة إجماع الأمة، فلا يباع بعضها ببعض الا كيلا و ان اختلف في الوزن، و استثنى- في التذكرة- ما يتجافى منه في المكيال، كالقطع الكبار من الملح، فيباع وزنا لذلك، و ما عداها ان ثبت له في عهده (صلى الله عليه و آله) أحد الأمرين، و الا رجع الى عادة البلد.

و لو عرف أنه كان مقدرا في عهده (صلى الله عليه و آله) و جهل اعتباره بأحدهما قالوا: احتمل التخيير، و تعين الوزن، لأنه أضبط و اختاره في التذكرة، و استحسنه في المسالك.

أقول: و في حكم الأربعة المذكورة في الاتفاق على كونهما من المكيل في عهده (صلى الله عليه و آله) الدنانير و الدراهم و كونهما موزونة، لاتفاق الأمة كما ذكره في التذكرة أيضا على ثبوت الربا في هذه الستة أعني الأربعة المتقدمة مع هذين، و من الظاهر أن هذين ليست من المكيل، فليس إلا أنهما موزونة، و يعضده استفاضة الأخبار بأنهما من الموزون في عصرهم (عليهم السلام).

ثم أقول: لا يخفى أن جميع الحبوب من حنطة و شعير و أرز و عدس و ماش و التمر و الرطب و نحوها و ما يتفرع من كل منها و كذا الألبان و الادهان و نحوها في هذه الأزمنة المتأخرة انما تباع بالوزن، و الكيل الذي كان أولا غير معمول عليه بين الناس بالكلية، فيشكل الحكم في هذه الأجناس الأربعة التي اتفقوا على كونها مكيلة في عصره (صلى الله عليه و آله) باعتبار بيعها وزنا، حيث انهم صرحوا بأن ما كان مكيلا لا يجوز بيعه بغير الكيل، و كذا الموزن مع قطع النظر عن حصول الربا و عدمه و هكذا يجري في باب الربا ايضا، و قد صرح في التذكرة بأنه لا يجوز بيع شيء من المكيل بشيء من جنسها وزنا بوزن و ان تساويا.

نعم نقل في المسالك- عن بعضهم- انه نقل الإجماع على جواز بيع الحنطة

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست